(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبّاس، أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مَنْ بَدَّلَ دِينة فَاقْتُلُوهُ) "من" شرطيّة مبتدأ، وجوابها: "فاقتلوه"، وهو الخبر على الراجح. وهو عامّ يُخصّ منه من بدّل دينه في الباطن، ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر، فإنه تُجرى عليه أحكام الظاهر، ويُستثنى منه أيضًا من بدّل دينه في الظاهر، مكرهًا. أفاده في "الفتح" (١).
وعمومه أيضًا يشمل الأنثى، ومنهم من خصّ الذكر؛ لما جاء من النهي عن قتل النساء في الحرب، والصحيح الأول، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.
والمراد بالدين هو الدين الإسلام الذي هو الدين الحقّ الذي رضيه اللَّه تعالى لعباده، حيث قال تعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} الآية، وقوله تعالى:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية، فلا يشمل عموم هذا الحديث كلّ الأديان، فمن انتقل من اليهوديّة، إلى النصرانيّة، أو غيرها من ملل الكفر، أو بالعكس، لا يقتل بذلك، وهذا الراجح، وفيه خلافٌ، سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٤/ ٤٠٦١ و ٤٠٦٢ و ٤٠٦٣ و ٤٠٦٤ و ٤٠٦٥ و ٤٠٦٧ - وفي " الكبرى" ١٤/ ٣٥٢٢ و ٣٥٢٣ و ٣٥٢٤ و ٣٥٢٥ و ٣٥٢٦ و ٣٥٦٧ و ٣٦٥٨. وأخرجه (خ) في "الجهاد والسير" ٣٠١٧ و"استتابة المرتدّين" ٦٩٢٢ (د) في "الحدود" ٤٣٥١ (ت) في "الحدود" ١٤٥٨ (ق) في "الحدود" ٢٥٣٥ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٨٧٤ و ٢٥٤٧ و ٢٩٦٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم المرتدّة: