للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة السادسة: قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة، ثم يتطهر ثانيًا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه:

أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء أكانت فريضة أم نافلة.

الثاني: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة.

الثالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف، وسجود التلاوة.

الرابع: يستحب، وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب، وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب. اهـ كلام النووي. ج ٣ ص ١٧٧.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي استحباب تجديد الوضوء، وإن لم يفعل به شيئًا أصلا لإطلاق الدليل كما تقدم تحقيقه في حديث الصنابحي. والله أعلم.

المسألة السابعة: أنه قد وردت أحاديث في الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده:

منها حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن". رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما قال الحافظ المنذري: ولا علة له سوى وهم أبي بلال الأشعري. (١)


(١) قال العلامة الألباني: بل له علة أخري وهي الإنقطاع بين سالم بن أبي الجعد، وثوبان، ولكن الحديث صحيح، فإن له طرقا أخرى موصولة عند الدارمي، وأحمد، والطبراني، وابن حبان أيضا، وله بعض الشواهد كما ذكره المؤلف -يعني المنذري- بعد اهـ.