عبّاس. وقال محمد بن كعب: هي اليد، والعصا، والخمس في "الأعراف"، والطمس، والحجر. وقال ابن عبّاس أيضًا، ومجاهد، وعكرمة، والشعبيّ، وقتادة: هي يده، وعصاه، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم. وهذا القول ظاهر جلي، حسنٌ قويّ. وجعل الحسن البصريّ السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده التاسعة هي تلقّف العصا ما يأفكون. قال: فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة، هي المرادة ها هنا، وهي المعنيّة في قوله تعالى:{فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ} الآية [النمل: ١٢]. قال: وقد أوتي موسى - عليه السلام - آيات أخر كثيرة، منها: ضربه الحجر بالعصا، وخروج الماء منه، ومنها تظليلهم بالغمام، وإنزال المنّ والسلوى، وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر، ولكن ذكر ها هنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه، من أهل مصر، فكانت حجّة عليهم، فخالفوها، وعاندوها، كفرًا وجُحُودًا. انتهى المقصود من كلام ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-.
وقوله (بَيِّنَاتٍ) صفة لـ "آيات"، أي واضحة قاطعة على صحّة النبوة، وصدق الرسالة (فَقَالَ: لَهُمْ) النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، مجيبًا عن سؤالهم (لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا) نكره للتعميم، فالإشراك محرّم مطلقًا، سواء أشرك كثيرًا، أو قليلًا، كبيرًا، أو حقيرًا (وَلَا تَسْرقُوا) بفتح أوله، من باب ضرب (وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، إِلَّا بِالْحَقِّ) أي إلا إذا ارتكبت ما يوجب قتلها، كأن تقتل نفسًا بغير حقّ، أو تزني محصنة (وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ) الباء للتعدية (إِلَى ذِي سُلْطَانٍ) بضمّ، فسكون- يطلق على الشخص، وعلى الحجة والبرهان، وعلى الولاية، وهي المرادة هنا. قال الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: السلطان إذا أريد به الشخص مذكّرٌ، والسلطان: الحجة والبرهان، والسلطان: الولاية، والسلطنة، والتذكير أغلب عند الحُذّاق، وقد يؤنث، فيقال: قضتْ به السلطان: أي السَّلْطَنة. قاله ابن الأنباريّ، والزجّاج، وجماعةٌ. وقال أبو زيد: سمعتُ من أثق بفصاحته يقول: أتتنا سلْطَانٌ جائرة. والسُّلُطانُ بضمّ اللام للإتباع لُغةٌ، ولا نظير له. وقد يُطلق على الجمع، قال [من الرجز]: