للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله، وهو جواز الدفاع عنه. (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهل، فالأسهل، فيبدأ بالتذكير بوعيد اللَّه تعالى لمن ظدم أخاه المسدم، فإن ارتدع، وإلا استعان بإخوانه المسلمين، فإن لم يجدهم استعدى عليه السلطان، فإن لم يجده قاتله، وليكن بالأسهل، فالأسهل أيضًا، بأن يبدأ بالتهديد، ثم بالضرب، ثم بالقتل، إن لم يجد بدًّا، فإن قتله، فدمه هدرٌ، وإن قُتل هو فهو شهيد.

(ومنها): ما قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه جواز قتل القاصِد لِأخْذِ المْال بِغَيْرِ حَقّ، سَوَاء كَانَ الْمَال قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا؛ لِعُمُوم الْحَدِيث، وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ بَعض أصحاب مالك: لا يجُوز قتله، إِذا طلب شيئًا يسِيرًا، كالثوْبِ، والطَّعام، وهذا ليس بِشيء، والصَّواب ما قالهُ الجماهِير. وأمَّا المدافعة عن الحرِيم، فواجِبة بِلا خِلاف. وفِي المدافعة عن النفس بالقتلِ خِلاف في مذهبنا، ومذهب غيرنا، والمُدافعة عن المال جائزة، غير واجِبة. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ ببعض اختصار (١).

(ومنها): أن فيه انقسام الشهداء، إلى شهداء الدنيا، وشهداء الآخرة. قال النوويّ في "شرح مسلم": واعلم أنَّ الشهِيد، ثلاثة أقسام:

[أحدها]: المقتول في حرب بِسبب، من أسباب القِتال، فهذا لهُ حُكم الشُّهداء، في ثواب الأخِرة، وفِي أحكام الدنيا، وهُو أنهُ لا يُغسل، ولا يُصلَّى عليهِ.

[والثاني]،: شهِيد في الثواب، دُون أحكام الدُّنيا، وهو المبطون، والمطعون، وصاحِب الهدم، ومن قُتل دُون مالِهِ، وغيرهم، مِمن جاءت الأحادِيث الصَّحِيحة بِتسمِيتِهِ شهِيدًا، فهذا يُغسل، ويُصلى عليهِ، ولهُ في الآخِرة ثواب الشُهداء، ولا يلزم أن يكُون مِثل ثواب الأول.

[والثالِث]: من غلَّ في الغنِيمة وشِبهُه، ممن وردت الآثار بِنقي تسمِيته سهِيدًا، إِذا قُتِل في حرب الكُفار، فهذا لهُ حُكم الشُهداء، في الدنيا، فلا يُغسل، ولا يُصلى عليهِ، وليس لهُ ثوابهم الكامِل في الاخِرة. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٠٨٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ الْهَادِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ,


(١) "شرح مسلم" ٢/ ١٦٥ "كتاب الإيمان".
(٢) "شرح مسلم" ٢/ ٥١٦٤ "كتاب الإيمان".