لآلِ عمرِو بن العاص، فأراد أن يُخرِجهُ؛ لِيجْري العين مِنهُ إِلى الأرْضِ، فأقبل عبد اللَّه ابن عمرو، ومواليه، بِالسَّلاحِ، وقالُوا: واللهِ لا تخرِقُون حائطنا، حتى لا يبقى مِنَّا أحد"، فذكر الحديث.
والعامِل المذكُور، هُو عنبسة بن أبِي سُفيان، كما ظهر من رِوايةِ مُسْلِم، وكان عامِلا لِأخِيهِ على مكة، والطَّائف، والأرْض المْذْكُورة، كانت بِالطَّائفِ، وامْتِناع عبد اللَّه بن عمرو من ذَلِكَ؛ لِما يدْخُلُ عليهِ من الضَّررِ، فلا حُجَّة فِيهِ لِمن عارض بِهِ، حدِيث أبِي هُريرة، فِيمنْ أراد أن يضع جِذعة على جِدار جاره. واللهُ أعلمُ (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهدا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٢/ ٤٠٨٦ و ٤٠٨٧ و ٤٠٨٨ و ٤٠٨٩ و٤٠٩٠و٤٠٩١ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٣٥٤٧ و ٣٥٤٨ و ٣٥٤٩ و ٣٥٥٠ و ٣٥٥١و ٣٥٥٣. وأخرجه (خ) في "المظالم والغصب"٢٤٨٠ (م) في "الإيمان"١٤١ (د) في "السنّة"٤٧٧١ (ت) في "الديات" ١٤١٩ و ١٤٢٠ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٤٨٦ و ٦٧٧٧ و ٦٧٨٤ و ٦٨٨٣ وه ٦٩٧ و٦٩٩١و ٧٠١٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من قُتل دون ماله، وهو كونه شهيدًا. (ومنها): تحريم مال المسلم، كدمه؛ لأنه ما أُبيح له قتل المسلم إذا أخذ ماله بغير رضاه، إلا لكونه محرّمًا عليه. (ومنها): ما قاله النَّووِيّ: وهو أن فِيهِ جواز قتلِ من قصد أخذ المال بِغيرِ حن، سواء كان المْالُ قليلا، أوْ كثِيرًا، وهُو قوْلُ الجمهور، وشذَّ من أوْجبهُ. وقال بعض المالِكِيَّةِ: لا يجُوزُ إِذا طلب الشَّيء الخفِيف.
قال القرْطُبِي: سببُ الخلافِ عِنْدنا، هل الإذنُ في ذَلِكَ، من باب تغيِيرِ المنْكرِ، فلا يفترِقُ الحال بين القليلِ والكثِيرِ، أوْ من باب دفع الضَّررِ، فيختلِفُ الحَالُ؟. وحكى ابن المْنْذِر، عن الشَّافِعِيَّ، قال: من أُرِيد ماله، أو نفسه، أوْ حرِيمه فلهُ الاختيارُ، أن
(١) "فتح" ٥/ ٤١٨ - ٤١٩ "كتاب المظالم" حديث رقم ٢٤٨٠.