للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له عندهم إلا هذا الحديث في النضح بعد الوضوء. ومنها أن فيه الإخبار في أوله، والتحديث في ثانيه، والعنعنة في الباقي.

شرح الحديث

(عن الحكم) بن سفيان الثقفي (عن أبيه) تقدم أنهم اختلفوا في إثبات عن أبيه، وممن أثبته شعبة، ووهيب، وزائدة، في رواية، وسفيان بن عيينة في بعض الأحيان،. وسيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ حفنة) بفتح فسكون ملء كف قاله السندي. وفي المصباح: حَفَنت له حَفْنا من باب ضرب، وحَفْنَة: وهي ملء الكفين، والجمع حفنات، مثل سجدة وسجدات. اهـ. وقال المجد في (ق) الحفنة: ملء الكف. اهـ. وقال بن منظور: وملء كل كف حفنة، قال: وقال الجوهري: الحفنة: ملء الكفين من طعام. اهـ لسان باختصار.

قال الجامع:

تفسير الحفنة بملء الكف، أو بملء الكفين محتمل في الحديث، لكن الظاهر الأول لأنه ورد في رواية فأخذ كفا من ماء والله أعلم (فقال) أي رش بتلك الحفنة؛ لأن "قال" تطلق على جميع الأفعال. قال ابن منظور: قال ابن الأثير: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده: أي أخذ، وقال برجله: أي مشى، وقال بالماء على يده: أي قلب، وقال بثوبه: أي رفعه، وكل ذلك على المجاز والاتساع، كما روي في حديث السهو قال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، روي أنهم أومؤوا برؤوسهم أي نعم، ولم يتكلموا. اهـ لسان باختصار.

وقال المجد: قال ابن الأنباري: "قال" يجيىء بمعنى تكلم،