للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وضرب، وغلب، ومات، ومال، واستراح، وأقبل، ويعبر بها عن التهيوء للأفعال والاستعداد لها، يقال: قال فأكل، وقال فضرب، وقال فتكلم، ونحوه. اهـ" (هكذا) أي رش رشا مثل هذا الرش، فهو مفعول مطلق لقوله: "قال": قال خالد (ووصف شعبة) ابن الحجاج أي بَيَّنَ معنى قوله: فقال بها هكذا بأنه (نضح) أي رش (به) أي بما أخذه من الماء (فرجه) أي الثوب الذي على فرجه لما عند الطبراني في

المعجم الكبير: ثم أخذ كفا من ماء فنضح به ثيابه. ج ٣ ص ٢٤٣. ويحتمل أن يكون بعد الوضوء وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون قبله بعد الاستنجاء.

وقال في المنهل: وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك تشريعا لأمته لدفع الوسواس، لأنه قد يتخيل الإنسان بعد الوضوء أنه خرج من فرجه بلل فيحصل له الشك، فهذا فعل ذلك انقطع عنه سبيل الوسواس.

وقال الخطابي: الانتضاح ها هنا الاستنجاء بالماء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء، وقد يتأول الانتضاح على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليندفع بذلك وسوسة الشيطان، اهـ وذكر النووي: أن رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء هو المراد من الحديث عند الجمهور. اهـ المنهل ج ٢ ص ١٥٢. وقال السندي: قيل هو (أي النضح) الاستنجاء بالماء، وعلى هذا معنى "إذا توضأ" أي أراد أن يتوضأ وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان، وعليه الجمهور، وكأنه يؤخر أحيانًا إلى الفراغ من الوضوء. والله أعلم. اهـ ج١ ص ٨٦، ٨٧.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر هو ما قاله الجمهور. والله اعلم.

قال منصور (فذكرته) أي هذا الحديث (لإبراهيم) بن يزيد بن قيس