للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و٩/ ٤١٦٣ و٤١٦٤ و١٧/ ٤١٨٠ و٤٢١٢ و"كتاب الإيمان" ١٤/ ٥٠٠٥ - وفي "الكبرى" ١/ ٧٧٧٠ و٧٧٧١ و٢/ ٧٧٧٢ و٣/ ٧٧٧٣ و٤/ ٧٧٧٤ و٥/ ٧٧٧٥ و١٢/ ٧٧٨٤ و"كتاب الإيمان" ١٤/ ١١٧٣٣. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ١٨ و"مناقب الأنصار" ٣٨٩٢ و"المغازي" ٣٩٩٩ و"التفسير" ٤٨٩٤ و"الحدود" ٦٧٨٤ و٦٨٠١ و"الأحكام" ٧٢١٣ و"التوحيد" ٧٤٦٨. (م) فِي "الحدود" ٤٤٣٦ و٤٤٣٧ و٤٤٣٨ و ٤٤٣٩ (ت) فِي "الحدود" ١٤٣٩. (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٢١٧٠ و٢٢١٩٢ و٢٢٢٠٩ و٢٢٢١٨ و٢٢٢٢٩ (الموطأ) فِي "الجهاد" ٩٧٧. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): مشروعية المبايعة عَلَى الأمور المذكورة فِي الحديث. (ومنها): أن إِقامة الحدّ كفَّارة لِلذَّنبِ، ولو لم يتُب المحدُود، وهُو قول الجُمهُور. وقِيل: لابُد منْ التوبة، وبِذلِك جزم بعض التابِعِين، وهُو قول لِلمُعتزِلةِ، ووافقهُم ابن حزم، ومن المفسرِين البغوِيّ، وطائِفة يسِيرة، واستدلُوا بِاسْتِثَناءِ منْ تاب فِي قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٣٤].

والجواب فِي ذَلِكَ أَنَّهُ فِي عُقُوبة الدنيا، ولِذلِك قُيدت بالقُدرةِ عَلَيْهِ. قاله فِي "الفتح" (١).

(ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء، كما يأتي فِي الحديث التالي؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله. (خَالَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ) يعني أنه خالف أحمدُ بنُ سعيد عبيد الله بن سعد فِي روايته لهذا الحديث عن عمّه، متّصلاً، فرواه منقطعًا، حيث أسقط أبا إدريس الخولانيّ بين ابن شهاب، وبين عبادة رضي الله تعالى عنه، ونصّه فِي "الكبرى": خالفه أحمد بن سعيد، رواه عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي صالح، عن الحارث بن فُضيل، عن الزهريّ، عن عبادة، مرسلاً". انتهى.

وقوله: "عن أبي صالح" غلط، والصواب "عن صالح"، وهو صالح بن كيسان. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر رواية أحمد بن سعيد بقوله:


(١) "فتح" ١/ ٩٧ "كتاب الإيمان" حديث: ١٨.