للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث: معناه إذا توضأ رش الإزار الذي يلي الفرج ليكون ذلك مذهبا للوسواس.

الرابع: معناه الاستنجاء بالماء، إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، فإن الحجر يخفف، والماء يطهره. وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال: من الفقه الرائق: الماء يذهب الماء، ومعناه أن من استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح منه، فيجد منه البلل، فهذا استعمل الماء نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس. انتهى كلام ابن العربي ملخصا.

وفي جامع الأصول: الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه، والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. انتهى. قال العلامة المباركفوري بعد نقل ما تقدم: قلت: والحق أن المرد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء، كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. اهـ تحفة الأحوذي ج ١ ص ١٦٨، ١٦٩.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى: في درجته: حديث الحكم بن سفيان ضعفوه للاضطراب المذكور، لكن قدمنا أن الأصح في اسمه أنه الحكم بن سفيان، وأن ابن معين، وأبا زرعة، وإبراهيم الحربي، وابن حبان، وابن عبد البر أثبتوا صحبته، وقد، وردت في الباب أحاديث تشهد له، وهي وإن كانت كلها ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض، والظاهر من صنيع المصنف ترجيح رواية سفيان حيث ذكر له متابعا، فيصح الحديث. وقال المباركفوري في تحفته: قلت: فحديث الباب ضعيف وفي الباب