للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي فأخرجوا وجوبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٥/ ٤١٧٢ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٧٧٩٣ وفي "السير" ٨٣/ ٨٧٠٣. وأخرجه (خ) فِي "جزاء الصيد" ١٨٣٤ و"الجهاد والسير" ٢٧٨٣ و٢٨٢٥ و٣٠٧٧ و٣١٨٩ (م) فِي "الحج"٤٤٥ و"الإمارة" ٤٨٠٦ و٤٨٠٧ (د) فِي "الجهاد" ٢٤٨٠ (ت) فِي "السير" ١٥٩٠. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): بيان انقطاع الهجرة، ويُجمع بينه، وبين حديث: "لا تنقطع الهجرة" الآتي بأن المنقطعة هي التي كانت فرضًا فِي أول الإِسلام قبل فتح مكة، فلما فتحت، وصارت دار إسلام، انقطعت الهجرة، وأما الهجرة الباقية، فهي الهجرة منْ دار الحرب إلى دار الإِسلام، فِي أي عصر كَانَ، فإنها باقية إلى يوم القيامة. (ومنها): الحثّ عَلَى نية الخير مطلقاً، وأنه يثاب عَلَى النيّة. (ومنها): أن الإِمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن عَلَى كلّ منْ استنفره، قَالَ القرطبيّ: وهو أمرٌ مجمع عليه. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى أن الجهاد ليس فرض عين، بل هو فرض كفاية، إذا فعله منْ تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلّهم أثموا كلّهم.

قَالَ النوويّ: قَالَ أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية، إلا أن ينزل الكفّار ببلد المسلمين، فيتعيّن عليهم الجهاد، فإن لم يكن فِي أهل ذلك البلد كفايةٌ، وجب عَلَى منْ يليهم تتميم الكفاية، وأما فِي زمن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فالأصحّ عند أصحابنا أنه كَانَ أيضاً فرض كفاية. والثاني: أنه كَانَ فرض عين، واحتجّ القائلون بأنه كَانَ فرض كفاية بأنه كَانَ تغزو السرايا، وفيها بعضهم، دون بعض. انتهى (١).

(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يدلّ عَلَى استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وأنه لم يُنسخ، لكنه يجب عَلَى الكفاية، وإنما يتعيّن إذا دهم العدوّ بلدًا منْ بلاد المسلمين، فيتعين عَلَى كلّ منْ تمكن منْ نصرتهم. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه


(١) "شرح مسلم" ١٣/ ١١ - ١٢. "كتاب الإمارة".
(٢) "المفهم" ٤/ ٧٠."كتاب الإمارة".