راشد، ومُفَضل بن مهَلهَل، وإسرائيل بن يونس، وهُريم بن سفيان، عن منصور. وقال رَوح بن القاسم، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الحكم، أو أبي الحكم بن سفيان. وقال الحسن بن صالح بن حي: عن منصور: الحكم بن سفيان، أو ابن أبي سفيان. وقال مسعر عن منصور: رجل من ثقيف، ولم يسمه. وقال وهيب بن خالد، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه، ولم ينسبه -والله أعلم- أفاده الحافظ المزي في تحفته ج ٣ ص ٧٠، ٧١.
وأخرجه أيضا أحمد في مسنده، والبيهقي، والطبراني.
المسألة الرابعة: قال في المنهل: دل الحديث على مشروعية رش الماء على الفرج، والسراويل بعد الفراغ من الوضوء. وقد ورد الأمر به في رواية الترمذي، وابن ماجه، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"جاءني جبريل فقال: يا محمَّد إذا توضأت فانتضح" قال الترمذي: حديث غريب، وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. اهـ وقال المنذري: والهاشمي هذا ضعفه غير واحد من الأئمة، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. اهـ.
وإلى طلب الانتضاح ذهب جماعة من العلماء. قال العيني: وكان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه، قال عبيد الله: كان أبي يفعل ذلك. وروي ذلك عن مجاهد، وميمون، وسلمة، وابن عباس، وعن هذا قال
أصحابنا: من جملة مستحبات الوضوء أن ينضح الماء على فرجه، وسراويله بعد فراغه من الوضوء، ولا سيما إذا كان به وسوسة. اهـ المنهل.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم أن أحاديث الباب يتقوى بعضها ببعض فتصلح، فيستفاد منها استحباب النضح. والله أعلم.