للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراسانيّ، بزيل مكة، ثم اليمن، ثقة ثبت، منْ أثبت الناس فِي الزهريّ [٦] ٥١/ ٦٤.

٥ - (ابن شهاب) محمّد بن مسلم الزهريّ الإِمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١.

٦ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [٣] ١/ ١.

٧ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ ابن شهاب. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة منْ الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- أحفظ منْ روى الحديث فِي دهره. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن أبي سلمة رحمه الله تعالى (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) قَالَ فِي "الفتح": هذه الجملة منتزعة منْ قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} الآية [النِّساء: ٨٠]. أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله تعالى به، فمن فعل ما آمره به، فإنما أطاع منْ أمرني أن آمره.

ويَحتمل أن يكون المعنى لأن الله تعالى أمر بطاعتي، فمن أطاعني، فقد أطاع أمر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه، والعصيان بخلافه. انتهى (١).

(وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ووجهه أن أمير رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إنما هو منفّذ أمره، ولا يتصرّف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعلى هَذَا فكلّ منْ اطاع أمير رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول، فقد أطاع الله، فيُنتج أن منْ أطاع أمير رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فقد أطاع الله، وهو حقّ، صحيحٌ، وليس هَذَا الأمر خاصًا بمن باشره رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بتولية الإمارة، بل هو عام فِي كلّ أمير للمسلمين عدلٍ، ويلزم منه نقيض ذلك فِي المخالفة والمعصية. انتهى كلام القرطبيّ (٢).


(١) "فتح" ١٥/ ٤ - ٥. "كتاب الأحكام" حديث: ٧١٣٧.
(٢) "المفهم" ٤/ ٣٦. "كتاب الإمارة".