للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: القاعدة فِي "نعم"، و"بئس" إذا كَانَ فاعلها مؤنّثًا، وإن كَانَ حقيقيًا جواز إلحاق التاء بهما، وتركها، كنعم المرأة هند، وبئست المرأه سعد، وإنما جاز ذلك؛ لأن فاعلهما مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير فِي جواز إثبات التاء، وحذفها؛ لشبهه فِي أن المقصود به متعدّد. وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته"، حيث قَالَ:

والْحَذْف فِي "نِعْمَ الْفَتَاةُ" اسْتَحْسَنُوا … لأنَّ قَصْدَ الْجِنْسِ فِيهِ بَيِّنُ.

[تنبيه آخر]: قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج هَذَا الحديث، منْ طريق ابن أبي ذئب، مرفوعًا: ما نصّه: وَقَالَ محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حُمْران، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قَوْلَهُ.

قَالَ فِي "الفتح": قَوْله: "وَقَالَ مُحَمَّد بْن بَشَّار": هُوَ بِنْدَارٌ، وَوَقَعَ فِي "مُسْتَخْرَج أَبِي نُعيم" أَنَّ الْبُخَارِيّ قَالَ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار". وَعَبْد الله بْن حِمْران: هُوَ بَصْرِيّ صَدُوق، وَقَدْ قَالَ ابْن حِبَّان فِي "الثِّقَات": يُخْطِىء، وَمَا لَهُ فِي "الصَّحِيح" إِلَّا هَذَا الْمَوْضِع. وَعَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر: هُوَ الْمَدَنِيّ، لَمْ يُخَرِّج لَهُ الْبُخَارِيّ، إِلَّا تَعْليقًا. وعُمر بن الْحَكم: أَيْ ابْن ثَوْبَانَ، مَدَنِيّ ثِقَة، أَخْرَجَ لهُ الْبُخَارِيّ، فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع، تَعْلِيقًا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصِّيَام. قَوْلُهُ: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَة": أيْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٩/ ٤٢١٣ - وفي "الكبرى" ٤٣/ ٧٨٣٦. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" ٧١٤٨ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٩٤٩٩ و٩٨٠٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو كراهة الحرص عَلَى الإمارة.

(ومنها): أن الذي يناله المتولّي منْ النعماء، والسرّاء، دون ما يناله منْ البأساء والضرّاء،


(١) "فتح" ١٥/ ٢١ - ٢٢ "كتاب الأحكام".