[تنبيه]: القاعدة فِي "نعم"، و"بئس" إذا كَانَ فاعلها مؤنّثًا، وإن كَانَ حقيقيًا جواز إلحاق التاء بهما، وتركها، كنعم المرأة هند، وبئست المرأه سعد، وإنما جاز ذلك؛ لأن فاعلهما مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير فِي جواز إثبات التاء، وحذفها؛ لشبهه فِي أن المقصود به متعدّد. وإلى هَذَا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فِي "خلاصته"، حيث قَالَ:
[تنبيه آخر]: قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى بعد إخراج هَذَا الحديث، منْ طريق ابن أبي ذئب، مرفوعًا: ما نصّه: وَقَالَ محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حُمْران، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قَوْلَهُ.