للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأُخْرَى. وَحَكَى أبُو دَاوُد، عن أحمد الْمُكَافِئَتَانِ الْمُتَقَارِبَتَانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَيْ فِي السِّنّ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: مَعْنَاهُ مُتَعَادِلَتَانِ لِمَا يَجْزِي فِي الزَّكَاة، وفِي الأضْحِيَّة. قَالَ الحافظ: وأوْلى مِن ذَلِكَ كُلّه ما وقع فِي رِواية سعِيد بن منْصُور، فِي حدِيث أُمّ كُرْز، منْ وجه آخر، عن عُبيد الله بن أبِي يزِيد بلَفْظِ: "شَاتَانِ مِثْلانِ". ووقع عِنْد الطَّبَرانِيّ فِي حدِيث آخر "قِيلَ: ما الْمُكافِئتانِ؟ قال الْمِثْلانِ" وَمَا أشار إِليهِ زَيْد بْن أسْلَمْ، مِنْ ذَبْح إِحْداهُما، عقِب الأُخْرى حَسَن، وَيَحتمِل الحَمْل عَلَى المعْنَيَيْنِ معًا. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١/ ٤٢١٤ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٥٣٨. وأخرجه (د) فِي "الأضاحي" ٢٨٤٢ و (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٦٦٧٤ و (الحاكم) فِي "المستدرك" ٤/ ٢٣٨ (البيهقي) فِي "السنن الكبرى" ٩/ ٣٠٠٦٧٨٣. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية العقيقة. (ومنها): التفرقة بين الغلام والجارية، فيعقّ عنه شاتان، وعنها شاة واحدة. (ومنها): كون الشاتين متماثلتين فِي السنّ. (ومنها): أنه اسْتُدَلَّ بِإِطلاقِ الشَّاة والشَّاتَيْنِ، عَلَى أنَّهُ لا يُشْتَرَط فِي الْعَقِيقَة مَا يُشْتَرَط فِي الْأُضْحِيَّة، وَفيهِ وَجْهانِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَأَصَحّهمَا يُشْتَرَط، وهُو بِالْقِياسِ، لَا بِالْخَبرِ. قاله فِي "الفتح".

وَقَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: حكم العقيقة حكم الأضحيّة فِي سنّها، وأنه يُمنع فيها منْ العيب ما يُمنع فيها، ويُستحبّ فيها منْ الصفة ما يُستحبّ فيها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ائتوني به أعين، أقرن. وَقَالَ عطاء: الذكر أحبّ إليّ منْ الأنثى، والضأن أحبّ إليّ منْ المعز. فلا يُجزىء فيها أقلّ منْ الجذع منْ الضأن، والثنيّ منْ العز. ولا تجوز العوراء البيّن عورها، والعرجاء البيّن ظَلَعها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي، والعضباء التي ذهب أكثر منْ نصف أذنها وقرنها، قَالَ: ويستحبّ استشراف العين والأذن، كما ذكرنا فِي الأضحيّة سواءً؛ لأنها تُشبهها، فتقاس


(١) "فتح" ١١/ ١٠.