للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها. انتهى كلام ابن قدامة (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اشتراط عدم العيب فِي العقيقة، بحيث لا يُجزىء إلا ما أجزأ فِي الأضحية محلّ نظر؛ إذ الظاهر أن هَذَا منْ باب الاستحباب، لا منْ باب الوجوب؛ إذ النصّ أطلق الشاة، فما يقع عليه اسم الشاة، فهو مجزىء، إلا أن الأفضل اجتناب المعيبة، وَقَدْ حقّق هذه المسألة ابن حزم فِي "المحلّى" (٢)، فراجعه. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن ذكر الشَّاة والْكَبْش يدلّ عَلَى أَنَّهُ يتعيَّن الْغنَم لِلْعقِيقةِ، وبِهِ تَرْجَمَ أبُو الشَّيْخ الأصْبِهانِي، ونقلهُ ابن المُنْذِر، عن حفصة بِنت عبد الرَّحْمَن بن أبِي بكر. وَقَالَ الْبنْدنِيجِيُّ منْ الشَّافِعِيَّة: لا نصَّ لِلشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ، وعِنْدِي أنَّهُ لا يُجزىءُ غيرها، والجمهور عَلَى إجزاء الإِبِل، والْبَقَر أيضًا، وفِيهِ حدِيث عِنْد الطَّبرانِيّ، وأبِي الشيخ، عن أنس رضي الله تعالى عنه، رفعهُ: "يعُقّ عَنْهُ منْ الإبِل، والْبَقَر، والْغَنَمْ". ونصّ أحْمَد عَلَى اشْتِراط كَامِلَة، وذَكَرَ الرَّافِعِي بحثًا أنَّها تتأدَّى بِالسَّبُع، كما فِي الأُضْحِيَّة. واللهُ أعلم. قاله فِي "الفتح" (٣).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بكون العقيقة شاةً، كما ثبت ذلك فِي النصّوص الصحيحة، كالأحاديث التي ساقها المصنّف، وغيره، هو الأرجح؛ عملًا بالنصوص، وَقَدْ اخرج الطحاويّ والبيهقيّ، منْ طريق عبد الجبّار بن ورد المكيّ، سمعت ابن أبي مليكة يقول: نُفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عُقّي عنه جزورًا، فقالت: معاذ الله، ولكن ما قَالَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "شاتان مكافئتان". وإسناده حسن، وعبد الجبّار قَالَ عنه الذهبيّ: ثقة. وفي "التقريب": صدوقٌ يهم.

وأما الحديث الذي عزاه الحافظ إلى الطبرانيّ، وأبي الشيخ فِي إجزاء الإبل، والبقر، فهو حديث واه؛ لأن فِي سنده مسعدة بن اليسع، قَالَ الذهبيّ: كذبه أبو داود، وَقَالَ أحمد: حرّقنا حديثه منذ دهر، وَقَالَ أبو حاتم: هو منكر ذاهبٌ الحديث، لا يُشتغل به، يكذب عَلَى جعفر بن محمد (٤).

والحاصل أن إجزاء غير الشياه لم يرد به نصّ صحيح، فتفطّن. والله تعالى أعلم


(١) "المغني" ١٣/ ٣٩٩ - ٣٤٠٠.
(٢) "المحلّى" ٧/ ٥٢٣.
(٣) "فتح" ١١/ ١٠ - ١١.
(٤) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى فِي "إرواه الغليل" ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤.