أو إِناثًا". قَالَ التِّرمِذِيّ: صحِيح. وأخرجهُ أبُو داوُد، والنَّسَائيُّ منْ رِواية عمرو بن شُعيب، عن أبِيهِ، عن جده، رفعهُ أثناء حدِيث، قَالَ: "مَنْ أحَبَّ أن ينسُك عن ولده فليفعل، عن الغُلام شَاتَان مُكافِئتانِ، وعن الجارِية شاة". وروى البزَّار وأبُو الشَّيخ منْ حدِيث أبِي هُريرة رفعهُ: "أنَّ اليهُود تَعُقّ عن الغُلام كَبْشًا، ولا تعُقّ عن الجارِية، فعُقُّوا عن الغُلام كبشينِ، وعن الجارِية كبشًا". وعِند أحمد منْ حدِيث أسماء بِنْت يزِيد، عن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "العقِيقة حقّ عَنْ الغُلام شَاتَانِ مُكافِئتانِ، وعن الجارِية شاة". وعن أبِي سعِيد نحو حدِيث عمرو بن شُعيب أخْرجهُ أبُو الشَّيْخِ.
(وَأَمِيطُوا) أي أزِيلُوا وزنًا ومَعْنًى (عَنْهُ الأَذَى) والمعنى: أزيلوا عنه الأذى بحلق رأسه. وقيل: هو نهي عما كانوا يفعلونه منْ تلطيخ رأس المولود بالدم. وقيل: الختان. وقع عِند أبِي داوُد، منْ طرِيق سعِيد بن أبِي عرُوبة، وابن عون، عن مُحمَّد بن سِيرِين، قَالَ: "إنْ لمْ يكُن الأذى حلق الرَّأس، فلا أدْرِي ما هُو؟ ". وأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ منْ طرِيق يزِيد بن إِبراهِيم، عن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: "لَمْ أجِد منْ يُخْبِرنِي عن تفسِير الأذَى". انتهى. وَقَدْ جَزَم الأصْمعِيّ بِأنَّهُ حلق الرَّأس. وأخرجهُ أبُو داوُد بِسندٍ صحِيح عن الْحَسَنُ كَذلِكَ. وَوَقع فِي حدِيث عائِشة عِند الحاكِم: "وأَمَر أَنْ يُمَاط عن رُءُوسهمَا الأذَى"، ولكِنْ لا يتعيَّن ذَلِكَ فِي حَلق الرَّأْس، فقد وقع فِي حدِيث ابن عبّاس عِنْد الطَّبرانِيّ: "وَيُمَاط عنهُ الأذى، ويُحْلَق رأسِه"، فعطفهُ عَلَيْهِ، فالأولى حَمْل الأذَى عَلَى ما هُوَ أعَمّ، منْ حَلْق الرَّأس، وُيوْيِّد ذَلِكَ أنَّ فِي بعض طُرُق حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب: "وَيُمَاط عَنْهُ أقْذَاره". رواهُ أبُو الشَّيْخ. قاله فِي "الفتح" (١).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأولى حمل الأذى عَلَى المعنى الأعمّ، فيدخل فيه حلق الرأس، والختان، وغير ذلك، مما هو أذى للمولود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث سلمان بن عامر الضبّيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: