للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحلق. وحكى عن عطاء عكسه، ونقلهُ الرُّويانِيّ عن نَصّ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ الْبغوِي فِي "التَّهْذِيب": يُستحبّ الذَّبْح قبل الْحَلْق، وصَحَّحهُ النَّووِيّ فِي "شَرْح المُهذَّب". واللهُ أعلمُ. قاله فِي "الفتح".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إن صحّ ما فِي رواية أبي الشيخ، تعيّن الترتيب، وإلا فلا دليل عَلَى الترتيب، بل يفعل كيف تيسّر. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن قوله: "ويُحلق رأسه" يدلُّ عَلَى أنه يُحلق جَمِيعه، لا بعضه؛ لِثُبُوتِ النَّهْي عن الْقَزَع. وحكى المَاوَرْدِي كراهة حلق رأس الجارِية. وعن بعض الحنابلة: يُحلق.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة حلق رأس الجارية ضعيفٌ؛ لمخالفته عموم النصّ، فقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "كلُّ مولود رَهِينٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويُسمّى" عام فِي كلّ مولود، ذكرًا كَانَ أو أنثى، دون استثناء شيء، فتبصّر. والله تعالى أعلم.

وفِي حدِيث عليّ رضي الله تعالى عنه، عِند التِّرمِذِيّ، والحاكِم فِي حدِيث العقِيقة، عن الحسنِ والحُسين: "يا فاطِمة احْلِقِي رأسه، وتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شعره، قَالَ: فَوزَنَّاهُ، فكان دِرْهمًا، أو بَعْض دِرهم". وأخرج أحمدُ، منْ حدِيث أبِي رافِع: "لَمَّا ولدت فاطِمة حسنًا، قالَتْ: يا رسُول الله، ألا أعُقَّ عن ابنِي بِدَم؟، قَالَ: "لا، ولكِن احلِقِي رأسه، وتَصَدَّقِي بِوزنِ شَعْره فِضَّة، ففعلت، فلمَّا ولدت حُسَينًا، فعلت مِثل ذَلِكَ". قَالَ الحافظِ العراقيّ: فِي "شرح التِّرمِذِيّ": يُحمل عَلَى أنَّهُ -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ عَقّ عنهُ، ثُمّ استأذنتهُ فاطِمة أن تعُقّ هِيَ عنهُ أيضًا، فمنعها. قَالَ الحافظ: ويحتمِل أن يكُون منعها؛ لضِيق ما عِندهم حِينئِذ، فأرشدها إِلى نوع منْ الصَّدقة أخَفّ، ثُمَّ تَيسَّر لهُ عن قُرب ما عَقَّ بِهِ عنهُ، وعلى هَذَا فقد يُقال: يختصّ ذَلِكَ بِمن لم يُعَقَّ عنهُ، لكِنْ أخرج سعِيد بنِ منصُور، منْ مُرسل أبِي جَعْفَر الباقِر صحِيحًا: "إِنَّ فاطِمة كَانَتْ إِذا ولدت ولدًا، حلقت شعره، وتصدَّقت بِزِنتِهِ ورِقًا".

ذكره فِي "الفتح" (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: "يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدّقي الخ" ضعيف؛ لانقطاعه، كما بينه الترمذيّ، وله شاهد منْ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، وَقَدْ حسنّه الشيخ الألبانيّ لأجل الشاهد؛ انظر "إرواءه" ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٦.


(١) "فتح" ١١/ ١٤.