حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، وأخرجه مسلم منْ حديث ابن عبّاس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤/ ٤٢٣٦ و٤٢٣٧ و٤٢٣٨ و٤٢٣٩ و٤٢٤٠ - وفي "الكبرى" ٤/ ٤٥٦٠ و٤٥٦١ و٤٥٦٢ و٤٥٦٣ و٤٥٦٤ و٤٥٦٥. وأخرجه (خ) منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي "الزكاة" ١٤٩٢ و"البيوع" ٣٢٢ و"الذبائح" ٥٥٣١ و٥٥٣٢ (م) فِي "الحيض" ٥٤٢ و٥٤٣ (د) فِي "اللباس" ٤١٢٠ و٤١٢٦ (ق) فِي "اللباس" ٢٦١٠ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٢٥٥ و٢٦٣١٢. وأخرجه منْ مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فِي "مسند بني هاشم" ٢٠٠٤ و٢٣٦٥ و٣٠٠٩ و٣٠٣٩ و٣٤٤٢ و٣٤٥١ و٣٥١١ (الموطأ) فِي "الصيد" ١٠٧٨ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٩٨٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع بها، لكن بشرط أن تدبغ، كما قيّدته بقية الأحاديث الآتية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها، وَقَدْ حُرّمت علينا؟ فبين لهم وجه التحريم. (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنّة؛ لأن لفظ القرآن:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وهو شاملٌ لجميع أجزائها فِي كلّ حال، فخَصّت السنة ذلك بالأكل. (ومنها): أن فيه حسن مراجعتهم، وبلاغتهم فِي الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة فِي كلمة واحدة، وهي قولهم:"إنها ميتة". (ومنها): أنه استَدلّ به الزهريّ عَلَى جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا، سوء دُبغ، أو لم يُدبغ، لكن يردّ عليه أنه صحّ التقييد منْ طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وَقَدْ ترجم له الإمام البخاريّ فِي "صحيحه" بقوله: "باب الصدقة عَلَى موالي أزواج النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هَذَا، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "كتاب الزكاة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الانتفاع بجلود الميتة:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العُلماء فِي دِباغ جُلُود الميتة، وطهارتها بِالدِّباغِ، عَلَى سبعة مذاهِب: