(أحدها): مذهب الشَّافِعِيّ أنَّهُ يطهُر بالدِّباغ، جميع جُلُود الْمَيتة، إِلَّا الكلب والخِنزِير، والمُتولِّد مِن أحدهما وغَيْره، وَيَطهُر بِالدِّباغ ظاهِر الْجِلْد وباطِنه، وَيَجُوز استِعماله فِي الأشياء المائِعة واليابسة، ولا فَرْق بين مأكُول اللَّحْم وغيره. ورُوِي هَذَا الْمَذْهب عن علِيّ بن أبِي طالِب، وعبد الله بن مسعُود رضِي الله عَنهُمَا.
(والْمَذْهَب الثَّانِي): لا يَطْهُر شَيْء منْ الجُلُود بِالدِّباغ، ورُوِي هَذَا عن عُمر بن الخطَّاب، وابنه عبْد الله، وعائِشة رضِي الله عَنْهُمْ، وهُوَ أشْهَر الرِّوايتينِ عن أحْمَد، وإِحْدى الرِّوايتينِ عن مالِك.
(والمذهب الثَّالِث): يطهُر بِالدِّباَغِ جِلد مَأْكُول اللَّحْم، ولا يطهُر غيره، وهُو مذهب الأوزاعِيِّ، وابن المُبَارَك، وأبِي ثَوْر، وإسحاق بن رَاهْوَيَهِ.