للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "فِي دباغ جلد الميتة الخ" فيه نظر؛ لأن حديث مغيرة المذكور ليس فيه ذكر الدباغ، بل ذكر الانتفاع بها فقط، ولفظه: "مرّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى شاة ميتة، فَقَالَ: "ألا انتفعتم بإهابها". فتنبّه. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع به بعد دبغها. (ومنها): أن فيه الرّدَّ عَلَى منْ زعم أن الزهد لا يتمّ إلا بالخروج عن جميع ما يُتَمَلّك؛ لأن موت الشاة يتضمّن سبق ملكها، واقتنائها. (ومنها): أن فيه جواز تنمية المال؛ لأنهم أخذوا جلد الميتة، فدبغوه، فانتفعوا به، بعد أن كَانَ مطروحًا. وفيه جواز تناول ما يَهضِم الطعام؛ لِما دلّ عليه الانتباذ، وفيه إضافة الفعل إلى المالك، وإن باشره غيره، كالخادم. ذكر هذه الفوائد فِي "الفتح"، نقلًا عن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٢٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبه) بن سعيد البغلاني الثقة الثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (علي بن حُجر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، منْ صغار [٩] ١٣/ ١٣.

٣ - (سفيان) بن عُيينة الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.

٤ - (زيد بن أسلم) العَدوي المدنيّ، ثقة فاضل [٣] ٦٤/ ٨٠.

٥ - (ابن وَعْلة) -بفتح الواو، وسكون العين المهملة-: هو عبد الرحمن بن وَعْلة، ويقال: ابن السميفع بن وَعْلة المصريّ السَّبَئيّ، صدوقٌ [٤].

قَالَ ابن معين، والعجليّ، والنسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن يونس: عبد الرحمن بن أُسميفع بن وعلة السئيّ، كَانَ شريفًا بمصر فِي أيامه، وله وفادة عَلَى معاوية، وصار إلى إفريقية، وبها مسجده، ومواليه. وَقَالَ فِي حرف الألف: أُسميفع بن وعلة بن يعفر بن سلامة بن شُرَحْبيل بن علقمة السبئيّ، آخر ملوك سبأ، عليه قام الإسلام، هاجر فِي خلافة عمر، وشهِد الفتح بمصر،


(١) راجع "الفتح" ١٣/ ٤٢٦.