للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان طاهرًا كما لو غسل به ثوب طاهر. ولأن الماء طاهر، والأعضاء طاهرة، فمن أين النجاسة.

والجواب عن حديث "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" من أوجه: أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه من رواية محمَّد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه" وفي رواية لمسلم "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ قال: "يتناوله تناولا" فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود، قال البيهقي: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة

كما رواه البخاري، ومسلم، وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية، وجعله جوابا لاستدلالهم به، لكن لا يُرتَضَى هذا الجواب، ولا الترجيح لأن الترجيح إنما يستعمل إذا تعذر الجمع بين الروايتين، وليس هو متعذرا هنا، بل الجواب المرضي أنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم، قال الله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} [الأنعام: ١٤١]، فالأكل غير واجب، والإيتاء واجب.

وجواب آخر وهو أن النهي عن البول والاغتس الذيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل لأنه يقذره، ويؤدي إلى تغيره. ولهذا نص الشافعي، والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا. وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجيب.

وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه: أحدها لا نسلم نجاسته إذا لم يتغير، وانفصل وقد طهر المحل. الثاني: أنا حكمنا بنجاسته لملاقاته محلا نجسا بخلاف المستعمل في الحدث. الثالث: أنه