تغفُل (وَلَا عَصَبٍ) بفتحتين: هي أطناب (١) المفاصل، والجمع أعصابٌ. مثلُ سبب وأسباب. قَالَ بعضهم: عصب الجسد الأصغر منْ الأطناب. قاله الفيّوميّ. وَقَالَ ابن منظور فِي "اللسان": العصَبُ عصَبُ الإنسان والدّابّة، والأعصاب: أطناب المفاصل التي تُلائم بينها، وتشُدّها، وليس بالعَقَب، يكون ذلك للإنسان، وغيره، كالإبل، والبقر، والغنم، والنَّعَم، والظباء، والشاء، الواحدة عَصَبةٌ. قَالَ: والعَقَب: العصَب الذي تُعمل منه الأوتار، الواحدة عَقَبةٌ، قَالَ: والفرق بين العقَب والعصَب يَضرب إلى الصُّفْرة، والعقَب يضرب إلى البياض. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة: الأولى). فِي درجته:
حديث عبد الله بن عُكيم رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح عَلَى الصحيح كما يأتي تحقيقه فِي المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى.
(المسألة: الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥/ ٤٢٥١ و٤٢٥٢ و٤٢٥٣ - وفي "الكبرى" ٦/ ٤٥٧٥ و٤٥٧٦ و٤٥٧٧. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤١٢٧ و٤١٢٨ (ت) فِي "اللباس" ١٧٢٩ (ق) فِي "اللباس" ٣٦١٣ (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" ١٨٣٠٣ و١٨٣٠٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي صحّة حديث عبد الله بن عُكيم هَذَا: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى فِي "التلخيص الحبير": حديث "لا تنتفعوا منْ الميتة بإهاب، ولا عصب" أخرجه الشافعيّ فِي "حرملة"، وأحمد، والبخاريّ فِي "تاريخه"، والأربعة، والدارقطنيّ، والبيهقيّ، وابن حبّان عن عبد الله بن عُكيم:"أتانا كتاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم قبل موته: ألا تنتفعوا منْ الميتة بإهاب، ولا عصَب"، وفي رواية الشافعيّ، وأحمد، وأبي داود:"قبل موته بشهر"، وفي رواية لأحمد "بشهر، أو شهرين"، قَالَ الترمذيّ حسنٌ، وكان أحمد يذهب إليه، ويقول هَذَا آخر الأمر، ثم تركه لَمّا اضطربوا فِي إسناده، حيث روى بعضهم، فَقَالَ: عن ابن عُكيم، عن أشياخ منْ جهينة، وَقَالَ الخلّال: لَمّا رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقّف فيه.
(١) "الأطناب" جمع طُنُب بضمتين، وسكون الثاني: الحبل الذي تُشدّ به الخيمة، ونحوها. اهـ المصباح.