الدبغ، وهو الموافق لما ثبت عبد أهل التحقيق منْ اللغويين، منْ أن الإهاب إنما يطلق عَلَى ما قبل الدبغ، فإذا دُبغ يقال له: الجلد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن قُدامة": هو ابن أعين الهاشميّ مولاهم المصّيصيّ الثقة [١٠]. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر.
والحديث صحيح، تقدم البحث عنه مستوفًى فِي الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٥٣ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى جُهَيْنَةَ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ، فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عليّ بن حُجر": هو السَّعْديّ المروزيّ. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"هلال الوزّان": هو ابن أبي حميد، أو ابن حُميد، أو ابن مِقْلاص، أو ابن عبد الله الجهنيّ مولاهم، أبو الجهم، وقيل: غير ذلك فِي اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفيّ الوزّان الكوفيّ، ثقة [٦] ٧٧/ ١٣٣٢.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي النسائيّ رحمه الله تعالى (أَصَحُّ) مبتدأ، مضاف إلى قوله (مَا فِي هَذَا الْبَابِ، فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ) الجارّ والمجرور بدلٌ منْ الجارّ والمجرور الأوّل الواقع صلة لـ"ما": أي أصحّ الأحاديث التي وردت فِي جلود الميتة (إِذَا دُبِغَتْ) "إذا" ظرف مجرّد عن معنى الشرط بمعنى وقت، متعلّقٌ بما تعلّق به الجارّ والمجرور قبله: أي وقت دبغها (حَدِيثُ الزُّهرِيَّ) بالرفع خبر "أصحّ" (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عُتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله تعالى عنهم.
وأراد المصنّف رحمه الله تعالى بهذا ترجيح العمل بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها المتقدّم الذي فيه إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت؛ لكونه أصحّ منْ حديث ابن