قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "سياقه مشعر إلخ" فيه نظر، بل الظاهر أن الحمل عَلَى الانتفاع هو الأقوى، كما يرجحه حديث ميمونة -رضي الله عنها- الآتي حيث يقول:"وإن كَانَ مائعًا فلا تقربوه"، والله تعالى أعلم.
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٨/ ٤٢٥٨ وفي "البيوع" ٩٣/ ٤٦٧١ - وفي "الكبرى" ٩/ ٤٥٨٢ وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢٣٦ و"التفسير" ٤٦٣٣ (م) فِي "المساقاة" ٢٩٦٠ (د) فِي "البيوع" ٣٤٨٦ (ت) فِي "البيوع" ١٢٩٧ (ق) فِي "التجارات" ٢١٦٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٠٨٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو النهي عن الانتفاع بشحوم المييتة. (ومنها): تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة فِي هَذَا الحديث، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك فِي "كتاب البيوع"، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة فِي أيّ نوع منْ أنواع الاستعمال. (ومنها): أن فيه إبطال كلّ حيلة، يُتوصّل بها إلى تحليل محرّم، وأنه لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته، وتبدّل اسمه، فإن اليهود أذابوا الشحوم، حَتَّى صارت وَدَكًا، وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لُعِنوا. (ومنها): أن منْ احتال فِي استعمال الأشياء المحرّمة، كَانَ ملعونًا؛ لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانثهاكهم ما حرّم الله تعالى بالاحتيال. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقِي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".