للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أبى سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، وَقَدْ أخرجه البخاريّ، منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١١/ ٤٢٦٤ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٤٥٨٨. وأخرجه (خ) منْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فِي "بدء الخلق" ٣٣٢٠ و"الطبّ" ٥٧٨٢ (د) فِي "الأطعمة" ٣٨٤٤ (ق) فِي "الطبّ" ٣٥٠٥ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٧١٠١ و٧٣١٢ و٧٥١٨ و٨٢٨٠ و٨٤٤٣ و٨٨٠٣ و٨٩١٨ و٩٤٢٨ (الدارمي) فِي "الأطعمة" ٢٠٣٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم الذباب إذا وقع فِي الإناء، وهو أنه لا يتنجّس، حيث أمر صلّى الله تعالى عليه وسلم بغمسه فيه. (ومنها): طهارة الذباب فِي حال حياته، ومماته. (ومنها): استحباب غمس كلّه فيما وقع فيه، ثم نزعه، وإخراجه، والانتفاع بما وقع فيه. (ومنها): أن فِي أحد جناحي الذباب دواءً، وفي الآخر شفاءً، وأنه يتّقي بجناحه الذي فيه الدواء؛ ولذلك أمر الشارع بغمسه كلّه، حَتَّى تحصل معالجة ذلك الداء بالداء الذي الذي فيه. (ومنها): أنه استُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "ثُمَّ لِيَنْزِعهُ" عَلَى أنَّها تَنْجُس بِالموْتِ، كما هُو أصَحّ القوْلينِ لِلشَّافِعِي، والْقَوْل الآخَر، كقوْلِ أبِي حَنيفة، أنها لا تَنْجُس.

(ومنها): استُدِلَّ بِه عَلَى أن المَاء الْقَلِيل لا يَنْجُس بِوُقُوع ما لا نَفْس لهُ سَائِلة فِيهِ، وَوَجْه الاسْتِدْلال -كَمَا رواهُ البيهقِيُّ، عن الشَّافِعِيّ- أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم-، لا يأمُر بِغَمْسِ ما يُنَجِّس الْمَاء، إِذَا مَات فِيهِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ إِفْسَاد. وَقَالَ بَعْض منْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ: لا يَلْزَم منْ غَمْس الذُّباب موْته، فَقَدْ يغمِسهُ بِرِفْقٍ، فلا يمُوت، والحَيّ لا يُنجِّس ما يَقَع فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ البَغَوِيُّ بِاسْتِبَاطِهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ أبُو الطَّيِّب الطَّبرِيُّ: لم يَقْصِد النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذا الْحَدِيث بَيَان النَّجَاسة والطَّهَارة، وإِنَّمَا قَصَد بَيَان التَّدَاوِي مِن ضَرَر الذُّبَاب، وَكَذا لمْ يَقْصِد بِالنَّهْى عن الصَّلاة فِي مَعَاطِن الإبِل، والإذْن فِي مَرَاح الغَنَم، طَهَارَة، وَلا نَجَاسَة، وإِنَّمَا أَشَار إِلَى أَنَّ الخُشُوع لا يُوجَد مَعَ الإبِل، دُون الغَنَم.

قَالَ الحافظ: وهُوَ كَلام صَحِيح، إِلَّا أنَّهُ لا يَمْنَع أن يُسْتَنْبَط مِنْهُ حُكْم آخَر، فَإِنَّ الْأَمْر بِغَمْسِهِ، يتَنَاول صُورًا، مِنْها أن يَغْمِسهُ مُحْترِزًا عن موْته، كَمَا هُو الْمُدَّعى هُنَا، وَأَنْ لا يَحْترِز بَلْ يَغْمِسهُ، سَوَاء مَاتَ، أَوْ لَمْ يمُتْ، وَيتَنَاوَل مَا لَوْ كَانَ الطَّعَام حارًّا، فإِنَّ الْغالِب أنَّهُ فِي هذِهِ الصُّورة يمُوت، بِخِلَافِ الطَّعَام البَارِد، فلمَّا لَمْ يَقَع التَّقْيِيدُ، حُمِلَ عَلَى