للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ الأُمَم، وَإعْدَام جِيل منْ الْخَلْق؛ لِأَنَّه مَا منْ خَلق الله تَعَالَى، إِلَّا وَفِيهِ نَوع منْ الحِكمَة، وَضَرب مِنْ المَصْلَحَة، يَقُول: إِذَا كَانَ الأمر عَلَى هَذَا، وَلَا سَبِيل إِلَى قَتْلهنَّ، فَاقْتُلُوا شِرَارهنَّ، وَهِيَ السُّود البُهُم، وَأَبقُوا مَا سِوَاهَا، لِتَنتَفِعُوا بهِنَّ فِي الْحِرَاسَة. وَعَن إِسْحَاق ابن رَاهُويَه، وَأَحْمَد بن حَنْبَل، أنَّهمَا قَالَا: لَا يَحِلّ صَيد اِلكَلْب الأسْوَد. انْتَهَى.

(فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ) أي خَالِص السَّوَاد (وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ) أي لحفظ الزرع (أَوْ صَيْدٍ) أي ليُصطاد به (أَوْ مَاشِيَةٍ) "أَو" لِلتَّنْوِيعِ، لَا لِلتَّرْدِيدِ: أي لحفظ ماشيبة منْ أن يتعرّض لها سارقٌ، أو حيوان يأكلها (فَإنَّهُ يَنْقُصُ) -بفتح أوَّله، وضمّ القاف، مبنيًّا للفاعل، ويحتمل أن يكون مبنيًّا للمفعول؛ لأنه يتعدّى، ويلزم، قَالَ الفيّوميّ: نقَص ينقُص نقصًا، منْ باب قتل، ونُقصانًا، وانتقص: إذا ذهب منه شيء بعد تمامه، ونقصته يتعدّى، ولا يتعدّى، هذه هي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن فِي قوله تعالى: {نَنقُصُهَا منْ أَطرَافِهَا} الآية [الرعد: ٤١]. وقوله: {غَير مَنقُوصٍ} [هود: ١٠٩]، وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت فِي كلام فصيح، ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصت زيداً حقَّهُ، وانتقصته مثله. انتهى (مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ) منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"ينقُص" (قِيْرَاطٌ) بالرفع عَلَى أنه فاعل لـ"يقُص"، أو نائب فاعل له، عَلَى الاحتمالين السابقين.

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي: "نقص منْ أجره كلّ يوم قيراطان". والتَّوْفيق بَيْن اختلاف الروايتين فِي نقص القيراط، والقيراطين سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان،

وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠/ ٤٢٨٢ و١٤/ ٤٢٩٠ - وفي "الكبرى" ١١/ ٤٧٩١ و١٥/ ٤٧٩٩. وأخرجه (د) فِي "الصيد" ٢٨٤٥ (ت) فِي "الأحكام" ١٤٨٦ (ق) فِي "الصيد" ٣٢٠٥ (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" ١٦٣٤٦ و٢٠٠٢٤ و٢٠٠٣٩ (الدارمي) فِي "الصيد" ٢٠٠٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان صفة الكلاب التي أمر