النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتلها، وهي الأسود البهيم، وما عدا الكلاب التي يصيد بها، أو يحفظ بها مواشيه، وكذا زرعه. (ومنها): أن فيه أن الكلاب أمم، كسائر الأمم التي تسبّح الله تعالى، فلا ينبغي قتلها، إلا ما أذن به الشارع الحكيم. (ومنها): الأمر بقتل الكلب الأسود، وَقَدْ عُلّل فِي الحديث بأنه شيطان، يعني أنه ضرر محضٌ، فينبغي إبادته؛ إبعادًا لضرره عن المسلمين. (ومنها): جواز اتخاذ الكلب للحرث، والصيد، والماشية. (ومنها): أن منْ اتّخذ كلبًا، لم يأذن به الشارع، مما سبق آنفًا، فقد جنى عَلَى نفسه، حيث يذهب عليه كلّ يوم قيراط منْ عمله الصالح، فما أعظمه منْ خسارة، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقّ، ولا يلزم منه التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصّ به، فتأمل. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه بَيَانَ لُطْف الله تَعَالَى بخَلْقِهِ، فِي إِبَاحَة مَا لَهُم بِهِ نَفْع. (ومنها): أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم بيّن لأمته كلّ ما يحتاجون إليه، منْ أُمُور مَعَاشهم، وَمَعَادهم. (ومنها): أن فيه تَرجِيحَ الْمَصلَحَة الرَّاجِحَة عَلَى المَفْسَدَة؛ لِوُقُوع اسْتِثنَاء مَا يُنتَفَع بِهِ، مِمَّا حَرُمَ اتِّخَاذه.
(منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد الْبَرّ رحمه الله تعالى: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اتِّخَاذ