للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بكنيته، منْ كبار الصحابة، شهد بدرًا، وما بعدها، وهو زوج أم سليم، والدة أنس رضي الله تعالى عنهم، مات سنة (٣٤)، وقيل: عاش بعد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أربعين سنة، تقدّمت ترجمته فِي ١٢٢/ ١٧٧. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، وفيه عبيد الله بن عبد الله منْ الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) ظاهره العموم. وقيل: يُستثنى منْ ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص فِي كلّ حالة، وبذلك جزم ابن وضّاح، والخطّابيّ، وآخرون، لكن قَالَ القرطبيّ: كذا قَالَ بعض علمائنا، والظاهر العموم، والمخصّص -يعني الدالّ عَلَى كون الحفظة لا يمتنعون منْ الدخول- ليس نصّا. قَالَ الحافظ: ويؤيّده أنه ليس منْ الجائز أن يُطلعهم الله تعالى عَلَى عمل العبد، ويُسمعهم قوله، وهم بباب الدار التي هو فيها مثلاً، ويقابل القول بالتعميم القولُ بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي، وهو قول منْ ادّعى أن ذلك كَانَ منْ خصائص النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، كما سيأتي قريبًا، وهو قولٌ شاذّ (بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ) المراد بالبيت المكان الذي يستقرّ فيه الشخص، سواء كَانَ بناء، أو خيمةً، أم غير ذلك، والظاهر العموم فِي كلّ كلب؛ لأنه نكرة فِي سياق النفي. وذهب الخطّابيّ، وطائفة إِلَى اسْتِثْنَاء الْكِلَاب الَّتِي أُذِنَ فِي اتِّخاذهَا، وَهِيَ كِلَاب الصَّيْد، وَالمَاشِيَة، وَالزَّرْع، وَجَنَحَ القُرطُبِيّ إِلَى تَرجِيح العُمُوم، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ، وَاستَدَلَّ لِذَلِكَ بِقِصَّةِ الْجَرْو الَّتِي ستَأْتِي فِي الحديث التالي، قَالَ: فَامْتَنَع جِبْرِيل عليه السلام مِنْ دُخُول البَيْت، الَّذِي كَانَ فِيهِ، مَعَ ظُهُور الْعُذْر فِيهِ، قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعُذْر لا يَمْنَعهُمْ مِنْ الدُّخُول، لَمْ يَمْتَنع جِبرِيل عليه السلام منْ الدُّخُول. انتهى.

قَالَ: الحافظ: وَيَحْتَمِل أَن يُقَال: لا يَلْزَم منْ التَّسْوِيَة، بَين مَا عُلِمَ بِهِ، أَوْ لَمْ يُعلَم فِيمَا لَمْ يُؤْمَر بِاتِّخاذِهِ، أنْ يَكُون الحُكْم كَذَلِكَ، فِيمَا أُذِنَ فِي اتِّخَاذه. انتهى.