ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي: قتادة، عن أبي المليح.
ومنها: أن الرواة ممن اتفقوا على التخريج لهم، إلا أسامة فأخرج له الأربعة.
ومنها: أن صحابيه من المقلين في الرواية وهي كما تقدم سبعة أحاديث.
شرح الحديث
(عن أبي المليح) بن أسامة بن عمير (عن أبيه) أسامة بن عمير رضي الله، أنه (قال: قال رسول الله: لا يقبل الله) قال السندي قبول الله تعالى رضاه به وثوابه عليه، فعدم القبول أن لا يثيبه عليه. اهـ ج ١ ص ٨٨.
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب تفسير القبول على ظاهره، على الوجه الذي يليق به، ففيه إثبات صفة القبول لله سبحانه وتعالى، وأما تفسيره بالرضا ونحوه فهو تفسير باللازم وليس معنى حقيقيًا، فتنبه.
(صلاة) نكرها ليعم الفرض والنفل، أفاده في المنهل.
(بغير طهور) بضم الطاء فعل الطهارة، وهو المراد هنا، وبفتحها اسم للماء، أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء، فههنا يجوز الوجهان، والمعنى بلا طهور، وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لابد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور ضد الطهور، حملا لمطلق المغايرة على الكامل، وهو الحدث. قاله السندي ج ١ ص ٨٨.
وقال ابن منظور: قال ابن الأثير: الطهور بالضم التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهر به، كالوُضوء، والوَضوء، والسُّحور، والسَّحور، وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء، والمصدر معا، قال: فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها، والمراد بها التطهر. اهـ لسان ج ٤ ص ٥٠٥.