وقال في المنهل: والطهور بضم الطاء المهملة المراد به الفعل وهو التطهر على قول الأكثرين، وقيل: يجوز فتحها، وهو بعمومه يتناول التطهر بالماء، والتراب، ثم قال بعد نقل كلام ابن الأثير المتقدم: وهذا إذا لم تعلم الرواية، وإلا اتبعت، وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا غير. اهـ المنهل ج ١ ص ٢٠٨ وقال النووي: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الطهور، والوضوء بضم أولهما: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال: الطهور والوضوء بفتح أولهما: إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري، وجماعات من أهل اللغة، وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل، والأصمعي، وأبو حاتم السجستاني وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. انتهى، ونقله المباركفوري ج ١ ص ٢٣.
وقال الحافط: المراد بالطهور ما هو أعم من الوضوء والغسل، قال: والمراد بالقبول هنا ما يوافق الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا، قاله ابن عمر. قال: لأن الله تعالى قال: "إنما يتقبل الله من المتقين".اهـ فتح ج ١ ص ٢٨٣.
وقال العلامة العيني: والتحقيق ها هنا أن القبول يراد به شرعا حصول الثواب، وقد يتخلف عن الصحة بدليل صحة صلاة العبد الآبق، وشارب الخمر مادام في جسده شيء منها، والصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عند الشافعية أيضا. وأما ملازمة القبول للصحة في قوله عليه الصلاة والسلام "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" والمراد بالحائض من بلغت سن الحيض، فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة، ولا