للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شارب الخمر فِي ملازمته، وكما أن منْ اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا منْ اعتاد اللحم. وقيل: صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمّاه ضاريًا، استعارةً. أفاده النوويّ (١).

قَالَ الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى: فعلى الأول يكون الاسثناء منْ قوله: "كلبًا"، وعلى الثاني منْ قوله: "منْ اقتنى"، ويؤيده أنه عطف عليه هنا قوله: "أو صاحب ماشية"، ويؤيّد الأول أن فِي رواية لمسلم: "إلا كلبًا ضاريًا". انتهى (٢).

(أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ") قَالَ الفيّوميّ: الماشية: المال منْ الإبل، والغنم. قاله ابن السِّكّيت، وجماعة. وبعضهم يجعل البقر منْ الماشية. انتهى.

قَالَ القرطبيّ: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها فِي الدار منْ السُّرَّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظه منْ الوحوش بالليل والنهار، لا منْ السُّرَّاق. وَقَدْ أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرَّاق الماشية والزرع. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك رحمه الله تعالى منْ جواز اتّخاذها للسُّرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا منْ الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع منْ الحفظ يحتاج إلى دليل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٢/ ٤٢٨٦ و١٣/ ٤٢٨٨ و٤٢٨٩ و١٤/ ٤٢٩٣ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٤٧٩٥ و١٤/ ٤٧٩٧ و٤٧٩٨ و١٥/ ٤٨٠٢. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح والصيد" ٥٤٨٠ و٥٤٨١ و٥٤٨٢ (م) فِي "المساقاة" ٢٩٤٠ و٢٩٤١ و٢٩٤٣ و٢٩٤٤ و٢٩٤٥ و٢٩٤٦ (ت) فِي "الأحكام" ١٤٨٧ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٤٦٥ و٤٥٣٥ و٤٧٩٨ و٤٩٢٥ و٥٠٥٣ و٥١٤٩ و٥٢٣١ و٥٧٤١ و٥٨٨٩ و٦٣٠٦ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٠٨ (الدارمي) فِي "الصيد" ٤٠٠٤. وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) "شرح مسلم" ١٠/ ٤٨١ - ٤٨٢.
(٢) "زهر الربى" ٧/ ١٨٧.