للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث رافع بن خَدِيج رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٧/ ٤٢٩٩ وفي "الضحايا" ١٥/ ٤٣٩٣ و٢٠/ ٤٤٠٥ و٢١/ ٤٤٠٦ و٢٦/ ٤٤١١ و٤٤١٢ - وفي "الكبرى" ١٩/ ٤٨٠٩ وفي "الضحايا" ٢١/ ٤٤٩٢ و٢٢/ ٤٤٩٣ و٢٧/ ٤٤٩٨ و٤٩٩٩. وأخرجه (خ) فِي "الشركة" ٢٤٨٨ و٢٥٠٧ و"الجهاد" ٣٠٧٥ و"الذبائح" ٥٤٩٨ و٥٥٠٣ و٥٥٠٩ و٥٥٤٣ و٥٥٤٤ (م) فِي "الأضاحي" ٣٦٣٨ (د) فِي "الضحايا" ٢٨٢١ (ت) فِي "الأحكام" ١٤٩١ و١٤٩٢ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١٣٧ و"الذبائح" ٣١٨٣ (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٣٧٩ و١٥٣٨٦ و"مسند الشاميين" ١٦٨١٠ و١٦٨٣٢ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٩٧٧. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أن البهائم الإنسيّة، إذا توحّشت، ونفرت، تُعْطَى حُكْم المُتَوَحِّش الأصليّ، فيجوز عَقْر النَّادّ منها لِمَن عَجَزَ عَن ذَبحِهِا، كَالصَّيْدِ البَرِّيّ، وَيَكُون جمَيع أَجْزَائِها مَذْبَحًا، فَإِذَا أُصِيبَت فَمَاتَت مِنْ الإصَابَة حَلَّت، أمَّا المَقْدُور عَلَيْهِ، فَلا يُبَاح إِلَّا بِالذَّبْحِ، أَو النَّحْر إِجْمَاعًا، وبهذا قَالَ الجمهور، وخالف مالك، وبعض طائفة، وسيأتي تحقيق ذلك فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تَحرِيم التَّصَرُّف فِي الأَمْوَال المُشْتَرَكَة، منْ غَيْر إِذْن، وَلَوْ قلّت، وَلَوْ وَقَعَ الاحْتِيَاج إِلَيْهَا. (ومنها): أن فيه انْقِيَادَ الصَّحَابَة لِأَمْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، حَتَّى فِي تَرْك مَا بهِمْ إِلَيهِ الحَاجَة الشَّدِيدَة. (ومنها): أَن للإِمَام عُقُوبَةَ الرَّعِيَّة بِمَا فِيهِ إِتْلَاف مَنْفَعَة، وَنَحْوهَا إِذَا غَلَبَتِ المَصْلَحَة الشَّرْعِيَّة. (ومنها): أَنَّ قِسْمَة الْغَنِيمَة يَجُوز فِيهَا التَّعْدِيل وَالتَّقْوِيم، وَلا يُشْتَرَط قِسْمَة كُلّ شَيْء مِنْهَا عَلَى حِدَة. (ومنها): أن ما توحّش منْ المستأنس يُعطى حكم المتوحّش، وبالعكس. (ومنها): جَوَازُ الذَّبْح بِمَا يُحَصِّل المَقْصُود، سَوَاء كَانَ حَدِيدًا، أَمْ لا. (ومنها): جواز عقر الحيوان النادر لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البرّيّ، والمتوحّش منْ الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مذبحًا، فإذا أُصيب، فمات منْ الإصابة حلّ، أما المقدور عليه، فلا يُباح إلا بالذبح، أو النحر إجماعًا. (ومنها): أن فِيهِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ تَحْرِيم المَيْتَة لِبَقَاءِ دَمهَا فِيهَا (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:


(١) راجع "الفتح" ١١/ ٥٧ "كتاب الذبائح والصيد".