قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو الأرجح؛ لظاهر الحديث.
وأما جوابه صلّى الله تعالى عليه وسلم بقوله:"يأكل" حينما سأله عديّ بن حاتم رضي الله تعالى عنه بقوله: "يرمي الصيد، فيقتفي أثره الخ "فإنه خرج عَلَى حسب السؤال؛ لأنه سأله سؤالاً مقيّدًا بالاقتفاء، فأجابه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بحلّ الأكل، فلا مفهوم له؛ لأن شرط العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السؤال؛ كما هنا، فلا يُقيد به الإطلاق الواقع فِي حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه الذي سأل سؤالاً مطلقا، فأجابه جوابًا مطلقًا، بلا استفصال، فلو كَانَ الطلب شرطًا فِي حله، لبيّن له. والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحلّ هو الظاهر، فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث لا مناسبة له للترجمة، وسيأتي فِي "كتاب "الضحايا" -١٩/ ٤٤٠٣ - فِي باب "إباحة الذبح بالعود" سندًا ومتنًا، وهو الموضع المناسب لذكره، فليُتأمّل.
ورجال إسناده رجال الصحيح، غير مرّيّ.
و"خالد": هو ابن الحارث المذكور فِي الباب الماضي. و"سماك": هو ابن حرب. و"مُرّي -بضم الميم، وتشديد الراء، والتحتانية، بلفظ النسب- ابن قَطَريّ" -بفتحتين، وكسر الراء مخفّفة- الكوفيّ، مقبول [٣].
روى عن عديّ بن حاتم. وعنه سماك بن حرب. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الذهبيّ: لا يُعرَف، تفرّد عنه سماك. روى له الأربعة، له فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط، أعاده مرتين.
وقوله "بالمروة" بفتح الميم، وسكون الراء، حجر أبيض، بَرّاقٌ، يُجعل منه كالسكّين. وقيل: هي التي يُقدح منها النار. أفاده فِي "النهاية".
وقوله: "والعصا" وفي رواية: "وشِقّة العصا" بكسر الشين المعجمة: أي ما يُشقّ منها، ويكون محدّدًا.
"وأهرق الدم" بفتح الهمزة فعل أمر، منْ أهرق الماء يهُرقه إهراقًا، والأصل أراقه يُريقه إراقةً.