للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْعُقَاب، وَأَمَّا مَا لا يَعْدُو، كَالضَّبْعِ، وَالثَّعْلَب، فَلا، وإلَى هَذَا ذَهَب الشَّافِعِيّ، وَاللَّيْث، وَمَنْ تَبِعَهُمَا، وَقَدْ وَرَدَ فِي حِلّ الضَّبْع أَحَادِيث، لا بَأْس بِهَا، وَأمَّا الثَّعْلَب، فَوَرَدَ فِي تَحْرِيمه حَدِيث خُزَيْمَةَ بْن جَزْء، عِنْد التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَهْ، وَلَكِنْ سَنَده ضَعِيف. انتهى ما فِي "الفتح" (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيَّن بما ذُكر أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، منْ تحريم كلّ ذي ناب، منْ السباع، وكلّ ذي مِخلب منْ الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٣٢٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ، مِنَ السِّبَاعِ").

قالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو إدريس": هو عائذ الله بن عبد الله. و"أبو ثعلبة الخُشَنيّ": تقدم الاختلاف فِي اسمه، واسم أبيه عَلَى عدّة أقوال، فقيل: جُرثوم، أو جرثومة، أو جرهم، أو لاشر، وقيل: غير ذلك. وشرح الْحَدِيث، وبيان مذاهب العلماء، تقدّما فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي ثعلبة الْخُشنيّ رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٨/ ٤٣٢٧ و٤٣٢٨ و٣١/ ٤٣٤٣ و٤٣٤٥ و"الضحايا" ٤١/ ٤٤٤٠ - وفي "الكبرى" ٣٠/ ٤٨٣٧ و٤٨٣٨ و٣٤/ ٤٨٥٣ و٤٨٥٤. وأخرجه (خ) فِي "الذبائح" ٥٥٢٧ و"الطبّ" ٥٧٨١ (م) فِي "الصيد" ٣٥٦٧ و٣٥٧٠ (د) فِي "الأطعمة" ٣٨٠٢ (ت) فِي "الأطعمة" ١٤٧٧ و"السير" ١٥٦٠ (ق) فِي "الصيد" ٣٢٣٢ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧٢٧٧ و١٧٢٨٤ (الموطأ) فِي "الصيد" ١٠٧٥ (الدارمي) "الأضاحي" ١٩٨٠ و١٩٨١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) "فتح" ١١/ ٩٢ "كتاب الذبائح" رقم ٥٥٣١.