٦ - (أبو ثعلبة) الْخُشَني المذكور فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وبقية علق له البخاريّ، وأخرج له مسلم متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ) الْخُشَنيّ رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَحِلُّ) بفتح أوله، منْ حلّ: ضدّ حَرُمَ (النُّهْبَى) -بضم النون، وسكون الهاء، مقصورًا-: هو المال المنهوب، والمراد به المأخوذ منْ المسلم، أو الذمّيّ، أو المستأمِن قهرًا، لا المأخوذ منْ أهل الحرب قهرًا، فإنه حلال (وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ، كُلُّ ذِي نَابٍ) تقدّم شرحه فِي الْحَدِيث الذي قبله (وَلَا تَحِلُّ الْمُجْثَّمَةُ) -بضمّ الميم، وفتح المثلّثة المشدّدة-: أي المحبوسة. قَالَ ابن الأثير: الْمُجَثَّمَةُ: هي كلُّ حيوان يُنصَب، ويُرمى ليُقتَل، إلا أنها تكثُر فِي الطير، والأرانب، وأشباه ذلك، مما يَجْثِم فِي الأرض: أي يلزمها، ويَلتَصق بها، وجَثَمَ الطائر جُثُومًا، وهو بمنزلة البُرُوك للإبل. انتهى (١).