للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هكذا) أي مثل ما رأيت (الوضوء) الكامل، وإنما بين له بالفعل؛ لأنه أبلغ، وأتم في الإرشاد (فمن زاد على هذا) الذي رأيته مني بأن زاد على عدد الغسلات، أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها. أو مسحه (فقد أساء) أي في مراعاة آداب الشرع (وتعدى) أي جاوز الحد (وظلم) نفسه بما نقصها من الثواب ووقع في رواية أبي داود: "فمن زاد على هذا، أو نقص فقد أساء وظلم".

فاستشكل زيادة لفظ "ونقص" لأن ذلك ينافي ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين، مرتين، ومرة مرة، وأجمع العلماء من أهل الحديث، والفقه، على جواز الاقتصار على واحدة إذا عمت.

وأجيب بأن الظلم والإساءة في النقصان حيث إنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث، وأساء إليها بتركه السنة لأن تارك السنة مسيء. أفاده الشوكان في النيل، قال: وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلابد من توجيهه إلى الزيادة، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث اهـ كلام الشوكاني ج ١ ص ٢٦٠.

وقال في المنهل: قوله: "فمن زاد علي هذا أو نقص" الخ، أي من زاد علي فعله - صلى الله عليه وسلم - كان زاد في الغسل على الثلاث، أو غسل عضوا غير الأعضاء المشروع غسلها، أو نقص عن ذلك الفعل، كأن اقتصر في الغسل على مرة أو مرتين، أو ترك عضوا من أعضاء الوضوء، أو بعضه فقد أساء إلى نفسه، وظلمها بمخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبأنه أتْعَب نفسه فيما

زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له، وأتلف الماء بلا فائدة، وأما في النقص فقد أساء بترك الأكمل، وظلم نفسه بنقص ثوابها إذا نقص العدد، أو بعدم الاعتداد به إذا ترك عضوا من الأعضاء، أو بعضه، وإنما ذمه - صلى الله عليه وسلم - إظهارا لشدة النكير عليه، وزجرا له.