الثلاث (والثالث) أن هذا الحديث فيه مقال من جهة عمرو بن شعيب. اهـ
وقال الحافظ في التلخيص: يجوز أن تكون الإساءة، والظلم، وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص، ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد والأول أشبه بظاهر السياق. اهـ
وقال في المرقات: قال الإمام النسفي: هذا إذا زاد معتقدًا أن السنة هذا، فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك، أو نية وضوء آخر، فلا بأس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه اهـ. (قلت) أما قوله: لطمأنينة القلب عند الشك ففيه أن الشك بعد التثليث لا وجه له، والعمل بمقتضاه يفتح بابا عظيما للوسوسة، ولهذا أخذ ابن المبارك بظاهره، فقال: لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد، وإسحاق: لا يزيد عليها إلا مبتلى -يعني مجنونا- لمظنة أنه بالزيادة يحتاط لدينه. وقال ابن حجر: ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده فوق المئين، وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه لم يرتفع. وأما قوله: أو بنية وضوء آخر، ففيه أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء وعلى فرض أن الشك وقع بعد تمام الوضوء، فلا يستحب التجديد قبل صلاة تؤدى بهذا الوضوء، وأما قوله: لأنه أمر بترك ما يريبه الخ ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه، فينبغي تركه إلى ما لا يريبه
وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة، والوسوسة. اهـ المنهل ج ٢ ص ٧٤/ ٧٥.
قال الجامع عفا الله عنه: وفي قوله: "فلا يستحب التجديد قبل صلاة تؤدى" نظر؛ لأنه لا دليل عليه، بل الراجح جواز التجديد من دون أداء صلاة، لإطلاق النص، وقد تقدم البحث عنه في ب ١٠٠/ ح ١٣٠.