والجمع شوارب. قاله الفيّوميّ (وتحلق) بفتح أوله، وكسر اللام، منْ باب منْ باب ضرب، ويقال: حلّق بالتشديد للمبالغة، والتكثير (عانتك) أي الشعر الذي فوق ذكرك، قَالَ الفيّوميّ: العانة: فِي تقدير فَعَلَة -بفتح العين، وفيها اختلافٌ، فَقَالَ الأزهريّ، وجماعةٌ: هي مَنبِت الشعر، فوق قُبُل المرأة، وذكر الرجل، والشعر النابتُ عليه يقال له: الإِسْبُ، والشِّعْرَةُ. وَقَالَ ابن فارس فِي موضع: هي الإِسْبُ. وَقَالَ الجوهريّ: هي شعر الرَّكَبِ. انتهى (فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل) أي فهذا العمل مما يَتِمّ به أضحيّتك، بمعنى أنه يُكتب لك به أجر أضحية تامة، لا بمعنى أن لك أضحيّة ناقصة إن لم تفعل ذلك، وإن فعلته تصير تامّة.
ولفظ أبي داود:"فتلك تمام أضحيتك الخ": أي تلك الأفعال المذكورة تمام أضحيتك بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا حسنٌ. وَقَدْ أخرجه الحاكم فِي "المستدرك" ٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤ - وَقَالَ: هَذَا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، ووافقه الذهبيّ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث؛ لأجل عيسى بن هلال، فَقَالَ فيما كتبه عَلَى "المشكاة" -١/ ٤٦٦: وفي إسناده عيسى بن هلال الصدفيّ، وفيه عندي جهالة، فقد ذكره ابن أبي حاتم فِي "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا توثيقًا، وإنما وثقه ابن حبّان، وهو معروف بتساهله فِي التوثيق. انتهى كلامه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرٌ؛ لأن عيسى روى عنه جماعة، أربعة، أو خمسة، منْ مشاهير أهل مصر، كما أسلفناه، فارتفعت عنه جهالة العين، ولم يتكلّم فيه أحدٌ بجرح، فتوثيق ابن حبّان لمثل هَذَا لا يُعدّ تساهلاً، ولذا قَالَ عنه الحافظ فِي "التقريب": صدوقٌ، وأقلّ أحواله أن يكون حسن الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٤٣٦٧ - وفي "الكبرى" ٢/ ٤٤٥٥. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" ٢٧٨٩. والله تعالى أعلم.