اسم مؤنّثٌ، موضوع لجنس الثاء، يقع عَلَى الذكر والإناث، وعليهما، ويُصغّر، فتدخل الهاء، ويقال: غُنيمةٌ؛ لأن أسماء المجموع التي لا واحد لها منْ لفظها، إذا كانت لغير الآدميين، وصُغّرت، فالتأنيث لازم لها. انتهى.
(يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ) قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٢٦: يحتمل أن يكون الضمير للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ويحتمل أن يكون لعقبة، فعلى كلٍّ، يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر بقسمتها بينهم تبرعا، ويحتمل أن تكون منْ الفيء، وإليه جنح القرطبيّ، حيث قَالَ: فِي الْحَدِيث: إن الإِمام ينبغي له أن يُفَرِّق الضحايا عَلَى منْ لم يقدر عليها، منْ بيت مال المسلمين. وَقَالَ ابن بطال: إن كَانَ قسمها بين الأغنياء، فهي منْ الفيء، وان كَانَ خص بها الفقراء، فهي منْ الزكاة، وَقَدْ ترجم له البخاريّ فِي "الشركة" - "باب قسمة الغنم، والعدل فيها"، وكأنه فهم أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بَيّن لعقبة، ما يعطيه لكل واحد منهم، وهو لا يُوَكِّل إلا بالعدل، وإلا لو كَانَ وَكّلَ ذلك لرأيه، لعسر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها قسمة الأجزاء، وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قسمتها عَلَى التحرير بعيد.
قَالَ الحافظ: ويحتمل أن يكون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ضَحَّى بها عنهم، ووقعت القسمة فِي اللحم، تكون القسمة قسمة الأجزاء.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هَذَا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه نظر؛ إذ يُبعده قوله:"فبقي عتود"؛ لأن الظاهر أنه بقي منْ الأغنام المقسومة، لا المذبوحة، والله تعالى أعلم.
(فَبَقِيَ عَتُودٌ) بفتح المهملة، وضم المثناة الخفيفة، وهو منْ أولاد المعز ما قَوِيَ، وَرَعَى، وأَتَى عليه حول، والجمع أعْتِدَة، وعِتْدَانٌ، وتدغم التاء فِي الدال، فيقال: عِدّان. وَقَالَ ابن بطال: العتود الجذع، منْ المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يُبَيّن المراد بقوله فِي الرواية التالية عن عقبة رضي الله عنه:"فصارت لي جذعة"، وأنها كانت منْ المعز، وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال، إلا للجذع منْ المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع فِي كلام صاحب "المحكم" أن العتود الجدي الذي استكرش. وقيل: الذي بلغ السِّفَاد. وقيل: هو الذي أجذع.
(فَذَكَرهُ لِرسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) أي ذكر له عبقة بقاء العتد (فَقَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (ضَحِّ) بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الحاء المهملة، فعل أمر منْ التضحية (بِهِ أَنْتَ) زاد البيهقي فِي روايته، منْ طريق يحيى بن بكير، عن الليث:"ولا رخصة فيها لأحد بعدك" وسيأتي البحث فِي هذه الزيادة عند ذكر حديث أبي بُردة بن نِيار رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.