للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و"أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ" الهاشمي المعروف بابن الكردي، أبو الحسين البصريّ، ثقة [١٠] ٣٩/ ٥٨٣. و"محمد بن جعفر": هو المعروف بغندر البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [٩]. و"والد سفيان الثوريّ": هو سعيد بن مسروق بن حَبيب الكوفيّ، ثقة [٦]. و"عباية بن رفاعة بن رافع": هو الأنصاريّ الزرقي، أبو رفاعة المدنيّ، ثقة [٣] ٩/ ٣١١٦. و"جده": هو رافع بن خَديج الحارثي الأوسي الأنصاريّ، صحابي شهير، تقدم فِي ١١٢/ ١٥٥.

وقوله: "وأكبر علمي الخ" معناه أن شعبة روى هَذَا الْحَدِيث عن سفيان، عن أبيه، وَقَالَ: أكبر ظنّي أني سمعته منْ والده أيضًا.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى ١٧/ ٤٢٩٩ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، ولم يبق إلا البحث فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما تجزىء عنه البدنة فِي الضحايا، فأقول:

(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الاشتراك فِي التضحية بالبدنة والبقرة: قَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى فِي "المغني" ج: ١٣ ص: ٣٦٣ - ٣٦٥: ما حاصله:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البدنة تحزىء عن سبعة وكذلك البقرة، روي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وبه قَالَ عطاء، وطاوس، وسالم، والحسن، وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعن عمر أنه قَالَ: لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة، ونحوُهُ قول مالك، قَالَ أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص فِي ذلك، إلا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب: أن الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، وبه قَالَ إسحاق؛ لما روى رافع، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قسم، فعدل عشرة منْ الغنم، ببعير، متَّفقٌ عليه. وعن ابن عباس، قَالَ، كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة، حديث صحيح رواه أصحاب السنن.

واحتجّ الأولون بما رواه جابر رضي الله تعالى عنه، قَالَ: نحرنا بالحديبية، مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وَقَالَ أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها، رواه مسلم، وهذان أصحُّ منْ حديثهم.

وأما حديث رافع، فهو فِي القسمة، لا فِي الأضحية، إذا ثبت هَذَا، فسواء كَانَ المشتركون منْ أهل بيت، أو لم يكونوا، مفترضين، أو متطوعين، أو كَانَ بعضهم يريد القربة، وبعضهم يريد اللحم؛ لأن كل إنسان منهم، إنما يجزىء عنه نصيبه، فلا تضره