بهيمة، وأُخرى تنظر. وحُكي جوازه عن مالك، والأول أولى.
ثم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قتلتم، فأحسنوا الْقِتلة" يُحمل عَلَى عمومه فِي كلّ شيء، منْ التذكية، والقصاص، والحدود، وغيرهالأوليجهز فِي ذلك، ولا يقصد التعذيب. انتهى كلام القرطبيّ. "المفهم" ٥/ ٢٤٠ - ٢٤٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث شدّاد بن أوس -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الأمر بإحداد الشَّفْرة. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٠٨ - : هَذَا الْحَدِيث منْ الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. (ومنها): لطف الله تعالى بعباده، ورحمته، ورأفته حيث كتب "الإحسان عَلَى كلّ شيء، وأمر المكلّفين أن يُحسنوا إلى كلّ شيء، حَتَّى البهائم، فكما شرح معاقبة المجرم عَلَى إجرامه رحمة بمن أجرم بهم، أمر بأن يُحسَنَ إليه فيما عدا إجرامه، فلا يُمنع منْ وجب عليه القتل حدًا، أو قصاصًا منْ الطعام، والشراب، وسائر ما يستمتع به منْ ملاذّ الحياة، حَتَّى يقام عليه الحدّ، وهذا منْ عظيم لطف الله تعالى، وواسع كرمه، {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}[الجمعة: ٤].
(ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: فيه رحمه الله لعباده، حَتَّى فِي حال القتل، فأمر بالقتل، وأمر بالرفق، ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد التصرّف فِي شيء، إلا وَقَدْ حدّ له فيه كيفيّة. انتهى، ذكره فِي "الفتح" ١١/ ٧٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".