للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس، أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ، في الظهر والعصر؟ فقال: لا، فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه، قال: خمشا (١) هذه أشد من الأولى، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه (والله ما) نافية (خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء) لعل ابن عباس رضي الله عنه فهم من حال السائل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخص آل البيت ببعض المسائل الدينية، فقال: ذلك. قاله في المنهل ج ٥ ص ٢٣١ (فإنه) - صلى الله عليه وسلم - (أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي نتمه، ولا نترك شيئا من فروضه، وسننه (ولا نأكل) بالنصب عطفا على نسبغ (الصدقة) أي وخصنا بمنع أكل الصدقة، وفي صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا "إن هذه الصدقة إنما هى أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمَّد"، وروى الطبراني مرفوعا "إنه لا يحل لكم أهلَ البيت من الصدقات شيء، وإنما هي أوساخ الأيدي، وإن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم". قاله في المنهل ج ٥ ص٣٢١.

وهل الصدقة هي الزكاة أم تشمل التطوع؟ فيه خلاف للعلماء وسيأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

(ولا ننزى الحمر على الخيل) أي لا نحمله عليها للنسل، قال الفيومي: نزا الفحلُ نَزْوًا من باب قتل، ونَزَوَانا -أي بالتحريك- وثب والاسم: النُّزَاء مثل كتاب، وغُراب، يقال ذلك في الحافر، والظلف،

والسباع، ويتعدى بالهمزة والتضعيف، فيقال: أنزاه صاحبه، وَنزَّاه تنزية. اهـ المصباح.


(١) (وقوله خمشا) بفتح فسكون مصدر خَمَشَ وجهه خَمشا أي قشر، دعا عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، ونصب بفعل مقدر كجدعا. قاله السندي. وقوله هذه شر أي مسألتك الثانية شر من الأولى لتضمنها اتهامه - صلى الله عليه وسلم - بالكتمان فأفعل التفضيل ليس على بابه لأنه ليس في الأولى شر، ولعل ابن عباس قاله قبل أن يبلغه قراءيه - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر وإلا فقد ثبت عنه قوله كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر، رواه ابن أبي شيبة، وغير ذلك. والله أعلم. أفاده في المنهل. ج ٥ ص ٢٣٣.