للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم إنه استشكل اختصاص آل البيت بالأمر بإسباغ الوضوء، وبالنهي عن إنزاء الحمر على الخيل، والناس كلهم في ذلك سواء. وأجيب بأن الإسباغ في حقهم للوجوب وفي حق غيرهم للندب، وبأن النهي عن إنزاء الحمر على الخيل في حقهم للتحريم، وفي حق غيرهم للكراهة، وإنما شدد عليهم لمزيد شرفهم، ولأنه يُقْتَدَى بهم.

والحكمة في النهي عن ذلك كما قال الخطابي: أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها، وانقطع نماؤها، وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض، والجهاد، وإحراز الغنائم، وغير ذلك من المنافع، وليس للبغال شيء من هذه، فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها. اهـ. كلام الخطابي. ونقله في المنهل ج ٥ ص ٢٣١.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس حديث صحيح.

المسألة الثانية: في ذكر مواضعه عند النسائي: أخرجه النسائي في موضعين: هنا بالسند المذكور، وفي الخيل -١٠/ ٢ - عن حميد بن مسعدة، عن حماد، عن أبي جهضم، الخ.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم:

أخرجة (د ت ق) فأما (د) فأخرجه في الصلاة -١٣٢/ ٤ - عن مسدد، عن عبد الوارث، عن أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه. وأما (ت) فأخرجه في الجهاد -٤٩ - عن أبي كريب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي جهضم به. وقال: حسن صحيح، وقد روى الثوري عن أبي جهضم هذا، فقال: عن عبيد الله بن عبد الله. وسمعت محمدا يقول: حديث الثوري غيرمحفوظ- وهم فيه الثوري.