وأما (ق) فأخرجه في الطهارة -٤٩/ ١ - عن أحمد بن عبدة الضبي، عن حماد بن زيد، عن أبي جهضم به. قال أبو الحجاج المزي: رواه حماد بن سلمة، عن أبي جهضم مثل رواية الثوري، وكذلك رواه محمَّد بن عيسى بن الطباع وغيره، عن حماد بن زيد. اهـ تحفة الأشراف ج ٥ ص ٤٢. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار بدون قوله: وما اختصنا. قاله في المنهل ج ٥ ص ٢٣٢.
المسألة الرابعة: في فوائده:
فها: الأمر بإسباغ الوضوء، والمراد به الإنقاء كما فسره به ابن عمر عند البخاري، واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وُضُوءًا يصح عند الجميع، وغسل كل عضو ثلاث مرات، هكذا قيل.
قال الشوكاني: فإذا كان التثليث مأخوذا في مفهوم الإسباغ فليس بواجب لحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة ومرتين، وإن كان مجرد الإنقاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه. اهـ كلام الشوكاني ج ١ ص ٢٢٠.
وتقدم البحث عنه في باب -٧٢ -
قال الجامع عفا الله عنه:
لكن اختصاص أهل البيت بالأمر به يدل على استحبابه لغيرهم، وعلى أن المقصود بالإسباغ هو الأمر الزائد على القدر المفروض، من التثليث، وإطالة الغرة والتحجيل، وإلا فإكمال محل الفرض لا يخص
أهل البيت فقط.
وقال السندي: عند قوله "أمرنا": أي أمر إيجاب، أو ندب مؤكد، وإلا فمطلق الندب عام، والوجه العمل على الندب المؤكد إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حق الموجودين من أهل البيت إلا أن يقال: كان الأمر مَخْصُوصًا في حق الموجودين في وقته - صلى الله عليه وسلم - اهـ كلام السندي ج ٦ ص ٢٢٥.