للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه:

وفي كلامه نظر لا يخفى، بل الظاهر أنه للوجوب عليهم مطلقًا.

ومنها: تحريم أكل الصدقة عليهم، والظاهر أنه على الإطلاق، وسيأتي اختلاف العلماء فيه قريبا إن شاء الله تعالى.

ومنها: تحريم إنزاء الحمر على الخيل عليهم، وسيأتي أقوال العلماء في حق غيرهم إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة: في مذاهب العلماء في أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، من هم؟ وما هي الصدقة التي تحرم عليهم؟

اختلف العلماء في المراد بآل البيت هنا، فقال الشافعي وجماعة إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى، ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة كما أخرج

البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد". وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضا عن الصدقة. وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية: هم بنو هاشم فقط، وعن أحمد في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهو قولان: فعن أصبغ منهم: هم بنو قصي، وعن غيره بنو غالب بن فهو كذا في الفتح. والمراد ببني هاشم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب، لما

قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته - صلى الله عليه وسلم -، ويرده ما في جامع الأصول

أنه أسلم عتبة، ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح، وسُرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -