بإسلامهما، ودعا لهما، وشهدا معه حنينا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت، وحكى ذلك عنه في البحر، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان، وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة، وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربي حكاه الطحاوي، ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، قال في الفتح: وهو وجه لبعض الشافعية، وحكي فيه أيضا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، وحكاه في البحر عن زيد بن علي، والمرتضى، وأبي العباس، والإمامية، وحكاه في الشفاء عن ابن الهادي والقاسم العياني. قال الحافظ وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، والمنع، وجواز التطوع دون الفرض، عكسه. والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع. وقد قيل: إنها متواترة تواترا معنويا، ويؤيد ذلك قوله تعالى:{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى}[الشورى: ٢٣]، وقوله:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ}[ص: ٨٦] ولو أحلها لآله أو شك أن يطعنوا فيه، ولقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣]، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أن الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم. قاله الشوكاني في النيل ج ٥ ص ٢٢٦، ٢٢٨.
وأما نوع الصدقة التي تحرم عليهم فظاهر النصوص العموم.
قال الشوكاني: واعلم أن ظاهر قوله: "لا تحل لنا الصدقة" عدم حل صدقة الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمهما عليه - صلى الله عليه وسلم -، وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في