للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى عنهما ١٦٩/ ٢٦٢.

٧ - (قتادة بن النعمان) بن زيد بن عامر بن سَوَاد بن ظَفَر، وهو كعب بن الخزرج بن عمرو ابن مالك بن الأوس الأنصاريّ الظَّفَريّ، أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، ويقال: أبو عُمر، أو أبو عثمان، شَهِدَ بدرًا، والمشاهد كلّها، وهو الذي ردّ عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عينه بعد أن سقطت يوم أحد، وقيل: يوم الخندق، مات سنة (٢٣) وصلّى عليه عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، وهو يومئذ ابن (٦٥) سنة وقيل: (٧٠)، وقيل: مات سنة (٢٢) روى له الجماعة، سوى مسلم، وأبي داود، له عند المصنّف هَذَا الباب فقط. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، والليث، فمصريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعيين يروي بعضهم عن بعض: يحيى، والقاسم، وابن خبّاب. وفيه رواية صحابي عن صحابي أخيه. (ومنها): أن فيه القاسم أحد الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-، أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثاً. (ومنها): أن صحابية منْ المقلين منْ الرواية، فليس له إلا نحو خمسة أحاديث. راجع "تحفة الأشراف" جـ ٨ ص ٢٧٧ - ٢٨٠. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ) بمعجمة، وموحّدتين، الأولى ثقيلة (-هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ-) الأنصاريّ النجّاريّ مولاهم (أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) رضي الله تعالى عنه (قَدِمَ) بكسر الدال المهملة، منْ باب تَعِب قُدُومًا، ومَقْدَمًا (مِنْ سَفَر، فَقَدَّمَ) بتشديد الدال، مبنيًّا للفاعل: أي وَضَع بين يديه (إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا، مِنْ لُحُومِ الأضَاحِيِّ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، حَتَّى أَسْأَلَ) وفي رواية البخاريّ: فَقَالَ: أخّروه، لا أذوقه" (فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ) اسمها أُنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك، منْ بني عديّ بن النجّار. ذكر ذلك ابن سعد، قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٤٢ (قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا) أي كَانَ ممن شهد وقعة بدر المشهورة (فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ) أي سأل أبو سعيد قتادة بن النعمان، عن حكم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث (فَقَالَ) قتادة -رضي الله عنه- (إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ) بتخفيف الدال، منْ الحدوث (بَعْدَكَ أَمْرٌ) أي بعدما سمعته -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث تجدد أمر آخر، وهو إباحة ذلك، وقوله (نَقْضًا) منصوب عَلَى أنه مفعول لأجله: أي لأجل النقض والإزالة (لِمَا) متعلّق بـ"نقضا" (كَانُوا نُهُوا عَنْهُ) وقوله (منْ أكْلِ لُحُومِ الأضَاحِيِّ) بيان لـ"ما"