للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما الصدقة منها، فالصحيح عند الشافعيّة، والحنابلة بما يقع عليها الاسم، ويستحبّ أن يتصدّق بمعظمها، ويُهدي الثلث، وللشافعيّ قول إنه يأكل النصف، ويتصدّق بالنصف، وهذا الخلاف فِي قدر أو فى الكمال فِي الاستحباب، وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم، وذهب بعضهم إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منها، وهو مذهب المالكيّة، قَالَ ابن عبد البرّ: وعلى هَذَا جماعة العلماء، إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدّق منها بشيء. انتهى.

وقالت الحنفيّة يستحب أن يتصدّق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدّخر الثلث.

قَالَ وليّ الدين: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شكّ. انتهى (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح استحباب كلًّا منْ الأكل، والصدقة، والادّخار؛ لما سبق لنا بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٢٩ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ -هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ- أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا، مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، حَتَّى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ، قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ، نَقْضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ، مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي، أبو موسى المصريّ، ثقة [١٠] ١٣٥/ ٢١١.

[تنبيه]: قوله: "زُغبة" -بضم الزاي، وسكون الغين المعجمة، آخره باء موحّدة- لقب عيسى، ولقب أبيه أيضاً.

٢ - (الليث) بن سعد أبو الحارث المصريّ الإِمام الحجة [٧] ٣١/ ٣٥.

٣ - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ٢٢/ ٢٣.

٤ - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّق المدنيّ، ثقة ثبت فقيه، منْ كبار [٣] ١٢٠/ ١٦٦.

٥ - (عبد الله بن خباب) -بمعجمة، وموحّدتين، الأولى ثقيلة- الأنصاريّ النجّاريّ مولاهم المدنيّ، ثقة [٣] مات بعد المائة، وتقدّم فِي ٥٣/ ١٢٩٣.

٦ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله


(١) راجع "طرح التثريب" ٥/ ٢٠٠ - ٢٠١.