١٧١٩ و"الجهاد" ٢٩٨٠ و"الأطعمة" ٥٤٢٤ و"الأضاحي" ٥٥٦٧ (م)"الأضاحي" ٣٦٤٤ و٣٦٤٥ و٣٦٤٦ (أحمد)"باقي مسند المكثرين" ١٤٦٢٤ و١٤٧١٩ و١٤٧٤٨ و (الموطأ)"الضحايا" ١٠٤٦. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الإذن فِي أكل لحم الأضحيّة، والادخار بعد ثلاث. (ومنها): استحباب الادّخار، منْ لحوم الأضاحيّ. (ومنها): جواز الادّخار للقوت، خلافًا لمن كرهه، وَقَدْ ورد فِي الادّخار:"كَانَ يدّخر لأهله قوت سنة"، وفي رواية:"كَانَ لا يدّخر لغد"، والأول فِي "الصحيحين"، والثاني فِي "صحيح مسلم"، والجمع بينهما أنه كَانَ لا يدّخر لنفسه، ويدّخر لعياله، أو أن ذلك كَانَ باختلاف الحال، فيتركه عند حاجة النَّاس إليه، ويفعله عند عدم الحاجة. (ومنها): ما قَالَ ابن بطّال رحمه الله تعالى: وفيه ردّ عَلَى منْ زعم منْ الصوفيّة أنه لا يجوز ادّخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحقّها منْ ادّخر شيئاً، ولو قلّ، وأن منْ ادّخر أساء الظنّ بالله تعالى. انتهى (١). (ومنها): ما قَالَ ابن العربيّ: فيه ردّ عَلَى المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخفّ للأثقل، وَقَدْ كَانَ أكلها مباحًا، ثم حُرّم، ثم أُبيح، وأيّ هذين أخفّ، أو أثقل، فقد نسخ أحدهما بالآخر. وتعقّبه وليّ الدين، فَقَالَ: تحريمها بعد الإباحة ليس نسخًا؛ لأنه رفع للبراءة الأصليّة، ورفع البراءة الأصليّة، ليس بنسخ، عَلَى ما تقرّر فِي الأصول، وإن صحّ ما قاله، فقد وقع النسخ هنا مرَّتين، وذلك فِي مواضع محصورة، لم يُذكر هَذَا منها. انتهى "طرح التثريب" ٥/ ٢٠١. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الأكل منْ الأضحيّة:
ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحبّ، قَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": هَذَا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّةً، إلا ما حُكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، وهو قول أبى الطيب بن سلمة منْ أصحابنا، حكاه عنه الماورديّ؛ لظاهر هَذَا الْحَدِيث فِي الأمر بالأكل، مع قوله تعالى:(فَكُلُوا مِنْهَا)، وحمل الجمهور هَذَا الأمر عَلَى الندب، أو الإباحة، لاسيّما وَقَدْ ورد بعد الحظر، فقد قَالَ جماعة منْ أصحابنا: إنه فِي هذه الحالة للإباحة، والجمهور عَلَى أنه للوجوب، كما لو ورد ابتداء، وبرجوب الأكل، ولو لُقمة قَالَ ابن حزم الظاهريّ.