للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كسب أولادكم". وأخرج ابن ماجه بإسناد رجاله ثقات، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً قَالَ: يا رسول الله، إن لي مالاً، وولدًا، وإن أبي يجتاح مالي، فَقَالَ: "أنت ومالك لأبيك". فهذه النصوص تدلّ عَلَى جواز تصرّفه مطلقًا، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح، ولا يضرّ فيه جهالة عمة عُمارة بن عُمير؛ لأنه ثبت منْ رواية الأسود عنها، كما سيأتي بعد حديث. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١/ ٤٤٥١ و٤٤٥٢ و٤٤٥٣ و٤٤٥٤ - وفي "الكبرى" ٢/ ٦٠٤٣ و٦٠٤٤ و٦٠٤٥ و٦٠٤٦ و٦٠٤٧. وأخرجه (د) فِي "البيوع" ٣٠٦١ و٣٠٦٢ (ت) فِي "الأحكام" ١٢٧٨ (ق) فِي "التجارات" ٢١٢٨ و٢٢٨١ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٢٩٠٤ و٢٣٠٠٥ و٢٣٨٠٩ و٢٤١٣٣ و٢٤٢٣١ و٢٤٤٣٣ و٢٤٤٧٤ و٢٤٤٨٨ و٢٤٦٦٢ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٤٢٥. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الحثّ عَلَى الكسب؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- جعله منْ أطيب كسب الرجل. (ومنها): جواز تصرّف الوالد فِي مال ولده بغير إذنه. (ومنها): ما قاله الخطّابيّ رحمه الله تعالى: فيه منْ الفقه أن نفقة الوالدين واجبة عَلَى الولد، إذا كَانَ واجدًا لها، واختلفوا فِي صفة منْ يجب لهم النفقة، منْ الآباء والأمْهات، فَقَالَ الشافعيّ: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمِنِ، فإن كَانَ له مالٌ، أو كَانَ صحيح البدن، غير زمن، فلا نفقة له عليه، وَقَالَ سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبةٌ عَلَى الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم اشترط فيها الزمانة، كما اشترط الشافعيّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه: محمد بن منصور الْجَوّاز المكيّ، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عُيينة. والحديث صحيح، سبق شرحه، وتخريجه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.